الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٥٢ - باب بيع الخمر و العصير
يجعله حراما فقال لا بأس به تبيعه حلالا و يجعله ذاك حراما فأبعده اللَّه عز و جل و أسحقه.
[٨]
١٧٢١٣- ٨ الكافي، ٥/ ٢٣١/ ٧/ ١ الاثنان عن الوشاء عن أبان عن الخزاز قال قلت لأبي عبد اللَّه ع رجل أمر غلامه أن يبيع كرمه عصيرا فباعه خمرا ثم أتاه بثمنه فقال إن أحب الأشياء إلي أن يتصدق بثمنه.
[٩]
١٧٢١٤- ٩ الكافي، ٥/ ٢٣١/ ٨/ ١ الثلاثة عن ابن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد اللَّه ع أسأله عن رجل له كرم أ يبيع العنب و التمر ممن يعلم أنه يجعله خمرا أو سكرا فقال إنما باعه حلالا في الإبان الذي يحل شربه أو أكله فلا بأس ببيعه.
بيان
السكر محركة يقال للخمر و لنبيذ يتخذ من التمر و لكل مسكر و الإبان بالسكر و التشديد الحين
[١٠]
١٧٢١٥- ١٠ الكافي، ٥/ ٢٣١/ ٩/ ١ الأربعة عن محمد التهذيب، ٧/ ١٣٧/ ٧٧/ ١ الحسين عن صفوان و فضالة عن العلاء عن محمد و حماد عن حريز عن محمد عن أبي جعفر ع في رجل كان له على رجل دراهم فباع خمرا أو خنازير و هو ينظر فقضاه فقال لا بأس به أما للمقتضي فحلال و أما للبائع فحرام.