الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٥١ - باب بيع الخمر و العصير
بيان
لأنه لا يؤمن أن يصير خمرا قبل قبض الثمن فيأخذ ثمن الخمر و قد مرت الإشارة إلى ذلك و يأتي فيما رواه هذا الراوي بعينه التصريح به
[٥]
١٧٢١٠- ٥ الكافي، ٥/ ٢٣١/ ٥/ ١ الثلاثة عن التميمي [١] عن محمد بن سنان عن معاوية بن سعيد عن الرضا ع قال سألته عن نصراني أسلم و عنده خمر و خنازير و عليه دين هل يبيع خمره و خنازيره و يقضي دينه قال لا.
[٦]
١٧٢١١- ٦ الكافي، ٥/ ٢٣٢/ ١٤/ ١ علي عن أبيه عن التميمي [٢] عن بعض أصحابنا عن الرضا ع الحديث.
[٧]
١٧٢١٢- ٧ التهذيب، ٧/ ١٣٦/ ٧٥/ ١ الحسين عن الكافي، ٥/ ٢٣١/ ٦/ ١ صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن بيع عصير العنب ممن
[١] . في الكافي المطبوع السند هكذا: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن محمّد بن سنان، عن معاوية بن سعد، و قد أشار إلى ذلك السيّد الخوئي أدام ظلّه في معجم رجال الحديث ج ١٦ ص ١٦٥ قائلا:
كذا في المرآة أيضا، و في الطبعة القديمة على نسخة، و في نسخة أخرى منها، ابن أبي عمير، عن محمّد بن سنان و في الوسائل ابن أبي عمير (ابن أبي نجران) عن محمّد بن مسكان، و في الوافي ابن أبي عمير، عن ابن أبي نجران، عن محمّد بن سنان، و الظاهر انّ الصحيح ابن أبي نجران، عن محمّد بن سنان، فإنّ ابن أبي عمير لم يرو لا عن ابن أبي نجران، و لا عن محمّد بن سنان و أيضا الصحيح معاوية بن سعيد بدل معاوية بن سعد، كما في الطبعة القديمة و الوافي و الوسائل، فإنّه المعنون في كتب الرجال. انتهى كلامه حفظه اللّه.
[٢] . في الكافي المطبوع: ابن أبي عمير بدل من ابن أبي نجران.