الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٥٠ - باب بيع الخمر و العصير
و قال إن الذي حرم شربها حرم ثمنها ثم قال أبو عبد اللَّه ع إن أفضل خصال هذه التي باعها الغلام أن يتصدق بثمنها.
[٢]
١٧٢٠٧- ٢ الكافي، ٥/ ٢٣٠/ ١/ ١ العدة عن سهل و التهذيب، ٧/ ١٣٨/ ٨٢/ ١ ابن عيسى عن البزنطي قال سألت أبا الحسن ع عن بيع العصير فيصير خمرا قبل أن يقبض الثمن قال فقال لو باع ثمرته ممن يعلم أنه يجعله حراما لم يكن بذلك بأس و أما إذا كان عصيرا فلا يباع إلا بالنقد.
[٣]
١٧٢٠٨- ٣ الكافي، ٥/ ٢٣١/ ٣/ ١ محمد عن أحمد عن التهذيب، ٧/ ١٣٦/ ٧٣/ ١ الحسين عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا قال إذا بعته قبل أن يكون خمرا فهو حلال فلا بأس به.
[٤]
١٧٢٠٩- ٤ الكافي، ٥/ ٢٣١/ ٤/ ١ القميان عن صفوان عن ابن مسكان عن يزيد بن خليفة التهذيب، ٧/ ١٣٧/ ٨٠/ ١ ابن سماعة عن صفوان عن يزيد بن خليفة قال كره أبو عبد اللَّه ع بيع العصير بتأخير.