الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٢٧ - باب القمار و ما جاء في أنواعه
الفقيه، ٣/ ١٦١/ ٣٥٨٨ السكوني عن أبي عبد اللَّه ع قال كان ينهى عن الجوز يجيء به الصبيان من القمار أن يؤكل و قال هو سحت.
[٦]
١٧١٦١- ٦ الكافي، ٥/ ١٢٣/ ٣/ ١ العدة عن سهل و أحمد جميعا عن السراد عن يونس بن يعقوب عن عبد الحميد بن سعيد قال بعث أبو الحسن ع غلاما يشتري له بيضا فأخذ الغلام بيضة أو بيضتين فقامر بها فلما أتى به أكله فقال مولى له إن فيه من القمار- قال فدعا بطشت فتقيأ فقاءه.
[٧]
١٧١٦٢- ٧ الكافي، ٥/ ١٢٣/ ٥/ ١ محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال لا تصلح المقامرة و لا النهبة.
[٨]
١٧١٦٣- ٨ الكافي، ٦/ ٤٣٧/ ١٧/ ١ الأربعة عن أبي عبد اللَّه ع قال نهى رسول اللَّه ص عن اللعب بالشطرنج و النرد.
[٩]
١٧١٦٤- ٩ الكافي، ٦/ ٤٣٧/ ١١/ ١ العدة عن سهل عن العبيدي عن يونس عن الخزاز عن ابن جندب عمن أخبره عن أبي عبد اللَّه ع قال الشطرنج ميسر و النرد ميسر.
[١٠]
١٧١٦٥- ١٠ الكافي، ٦/ ٤٣٥/ ١/ ١ محمد عن أحمد عن معمر بن خلاد عن أبي الحسن ع قال النرد و الشطرنج و الأربعة عشر بمنزلة واحدة و كل ما قومر عليه فهو ميسر.