الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٢٦ - باب القمار و ما جاء في أنواعه
الكعاب و الجوز قيل ما الأنصاب قال ما ذبحوا لآلهتهم قيل فما الأزلام قال قداحهم التي يستقسمون بها.
بيان
يأتي تفسير القداح المستقسم بها في باب الاضطرار إلى الميتة من كتاب المطاعم و المشارب إن شاء اللَّه
[٣]
١٧١٥٨- ٣ الكافي، ٥/ ١٢٤/ ٩/ ١ العدة عن سهل عن الوشاء عن أبي الحسن ع قال سمعته يقول الميسر هو القمار [١].
[٤]
١٧١٥٩- ٤ الكافي، ٥/ ١٢٤/ ١٠/ ١ الحسين بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن يعقوب بن يزيد عن ابن جبلة عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللَّه ع الصبيان يلعبون بالجوز و البيض و يقامرون فقال لا تأكل منه فإنه حرام.
[٥]
١٧١٦٠- ٥ الكافي، ٥/ ١٢٣/ ٦/ ١ الأربعة
[١] . قوله «الميسر هو القمار» حرمة الميسر صريح القرآن و لا يمكن أن يناقش فيه إلّا أنّ القمار المشهور بين العرب كان الاستقسام بالأزلام و هي القداح و كانوا يتفألون أيضا بالقداح فيجعلون قدحا امرا و قدحا نهيا و قدحا ثالثا لغوا لا أمر و لا نهي و يسمّونه غفل و يأخذون أحدها بعد النيّة و الدعاء عند أصنامهم نظير الاستخارة عند المسلمين و قد فعل ذلك امرؤ القيس لمّا أراد أخذ ثأر أبيه و بالجملة حمل كثير من المخالفين الميسر على القمار بالأقداح فقط و هو باطل لأنّ الأزلام مذكورة بعد الميسر بالخصوص فلا بدّ أن يكون الميسر غير الأزلام أو أعم منها و مذهبنا انّ كلّ ما تقومر عليه فهو ميسر، و وافقنا أبو حنيفة و مالك و خالف الشافعي فمنع من النرد و جوّز الشطرنج و لا وجه له بعد صدق الميسر عليها معا، و ان لم يصدق على أحدهما لا يصدق على الآخر، و المنع عنهما بالخصوص وارد عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله. «ش».