مطارح الأنظار - الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٤٩ - المرتبة الثانية يحتاج الجمع فيها إلى شاهد كالعامّين من وجه
من أبوال ما لا يؤكل لحمه » [١] وقولهم : « لا بأس بخرء الطير » [٢] وفي حكمه ما إذا تعارض ظاهران لا يكون بينهما [٣] ترجيح في نفس الظهور على وجه يكفي في التأويل صرف أحدهما ، كما إذا قيل : « لا ينبغي ترك غسل الجمعة واغتسل للجمعة » على القول بعدم أظهرية الأمر في الوجوب من دلالة قولنا : « لا ينبغي الترك » في الاستحباب فإنّه حينئذ يكفي في رفع التنافي حمل الأمر على الاستحباب أو حمل « لا ينبغي » على الوجوب.
وكيف كان ، فهل يجب الجمع بين الأدلّة بطرح الظهورين للإجمال نظرا إلى انتهاض كلّ منهما صارفا لظهور الآخر ، أو يجب التخيير نظرا إلى إطلاق ما دلّ على التخيير عند التعارض ، أو يفصّل بين العامّين من وجه ـ ففي [٤] مورد التعارض يتوقّف ويرجع إلى ما يقتضيه الأصل أو غير ذلك كما إذا لم يكن ذلك ـ وبين ما هو في حكمه فيجب الأخذ بأخبار التخيير؟ وجوه : قد يقال بالأوّل نظرا إلى صلاحية كلّ واحد من الظهورين لصرف ظهور الآخر ، فيحكم في مورد التعارض بالإجمال كما يقضي بذلك ملاحظة العرف في المقام وفي نظائره ، فإنّ [٥] بعد وجود ما يصلح لأن يكون قرينة من الطرفين لا مفرّ من ذلك إذا لم يكن بينهما ترجيح ، وأمّا عند الترجيح فمن المعلوم هو الأخذ بما فيه الترجيح ، كما إذا كان التخصيص في أحدهما بالمورد ، أو كان أحدهما أقلّ [٦] أفرادا من الآخر ، أو نحو ذلك ، فيلحق بالعامّ والخاصّ المطلقين من حمل العامّ
[١] الوسائل ٣ : ٤٠٥ ، باب ٨ من أبواب النجاسات ، ح ٢. وتقدّم في ص ٣٩٧ وسيأتي في ص ٥٥٤ و ٦٤٦. [٢] انظر الفقيه ١ : ٧١ ، باب ما ينجس الثوب ، ح ١٦٤ ؛ مستدرك الوسائل ٢ : ٥٦٠ ، باب ٦ من أبواب النجاسات والأواني ، ح ٢ و ٤. وسيأتي في ص ٦٤٦. [٣] « م » : منهما. [٤] « ج » : وهي. [٥] شطب عليها في نسخة « د » وكتب فوقها : « فإنّه ». [٦] « س » : أقوى.