مطارح الأنظار - الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٦٩ - ١ ـ لعلّ الاعتماد عليها من باب إفادتها الظنّ كما عليه بناء العقلاء
الظنّ بالوصول في المثال المفروض تفصّيا عن مثل ذلك كما لا يخفى.
ومنها : ما أفاده الشيخ وابن حمزة في الوسيلة والعلاّمة والمحقّق والشهيدان والمحقّق الثاني [١] في جملة من موارد التداعي فيما تمسّكوا بأصالة تأخّر الحادث.
قال المحقّق في الشرائع ـ على ما هو المحكي عنه [٢] ـ : لو مات المسلم عن ذميين [٣] فتصادقا على تقديم [٤] إسلام أحدهما على موت الأب وادّعى آخر مثله فأنكر أخوه ، فالقول قول المتّفق على تقديم إسلامه مع يمينه ، وذلك إذا ادّعى عليه العلم وأنّه لا يعلم أنّ أخاه أسلم قبل موت أبيه ، وكذا لو كانا مملوكين فأعتقا واتّفقا على تقديم حرّية أحدهما واختلفا في الآخر ، ثمّ قال : الثانية لو اتّفقا على أنّ أحدهما أسلم في شعبان والآخر في غرّة رمضان ، ثمّ قال المتقدّم : مات الأب قبل هلال رمضان ، وقال المتأخّر : مات بعد دخول شهر رمضان ، كان الأصل بقاء الحياة ، والتركة بينهما نصفين [٥] ، انتهت عبارته قدّس الله نفسه الزكية [٦].
وملخّص ما يستفاد منه أنّ الصور ثلاثة : فتارة : لا يعلم تقدّم الإسلام على الموت مع الجهل بتاريخهما ، وأخرى : مع العلم بتاريخ الموت والجهل بتاريخ الإسلام ، ومرّة : العكس [٧] بأن يعلم تاريخ الإسلام والجهل بتاريخ الموت.
[١] المبسوط ٨ : ٢٧٣ ، فيه : لأنّ الأصل الحياة حتّى يعلم زوالها ؛ الوسيلة : ٢٢٥ ، فيه : كان القول قول من ادّعى التأخير إذا لم تكن بيّنة على التقديم ؛ قواعد الأحكام ٣ : ٤٨٠ وفي ط الحجري ٢ : ٢٠٠ ، فيه : لأنّ الأصل بقاء الحياة ؛ تحرير الأحكام ٢ : ٢٠٠ ط الحجري ؛ الدروس ٢ : ١٠٨ ، فيه : حلف مدّعي تأخّر الموت ؛ المسالك ١٤ : ١٤١ ـ ١٤٢ ، فيه : الأصل استمرار حياة الأب إلى بعد الوقت الذي اتّفقا على إسلام المسلم فيه. [٢] « ز ، ك » : على ما حكي عنه. [٣] في المصدر : ابنيين. [٤] في المصدر : « تقدّم » وكذا في الموردين الآتيين. [٥] شرائع الإسلام ٤ : ٩٠٧ ـ ٩٠٨ ط الشيرازي ، ٤ : ١٢٤ ط البقّال ، وليس فيه قوله : « وذلك إذا ادّعى عليه العلم و ». [٦] « ز ، ك » : « انتهى » وليس فيهما « عبارته قدّس الله نفسه الزكية ». [٧] « ز ، ك » : بالعكس.