تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٧٨ - حكم ما لو ثبت للولد على والده مال وكان الأب معسراً أو موسراً
وهو أحد قولي الشافعي [١].
وله قولٌ آخَر : إنّه يُحبس ، وإلاّ لعجز الابن عن الاستيفاء ، ويضيع حقّه [٢].
وهو ممنوع ، بل إذا أثبت الابن الدَّيْنَ عند القاضي ، أخذه القاضي منه قهراً من غير حبس ، وصرفه إلى دَيْنه. ولأنّه قد يتمكّن من أخذه غيلةً ، فلا يكون عاجزاً.
ولا فرق بين دَيْن النفقة وغيرها ، ولا بين أن يكون الولد صغيراً أو كبيراً ، وبه قال الشافعي [٣].
وقال أبو حنيفة : إنّه لا يُحبس ، إلاّ في نفقة الولد إذا كان صغيراً أو زَمِناً [٤].
مسألة ٣٢٥ : لو استؤجر المديون إجارة متعلّقة بعينه ووجب حبسه ، ففي منع الإجارة المتعلّقة بعينه نظر ينشأ : من جواز الحبس مطلقاً ؛ عملاً بإطلاق الأمر ، ومن كون عينه مستحقّةَ المنافع للغير ، فلا يجوز حبسه ؛ لئلاّ يتعطّل شغل الغير.
والأقرب : الأوّل.
هذا فيما إذا لم يمكن الجمع بين الحبس واستيفاء المنافع ، أمّا لو لم يمتنع الجمع ، فإنّه يجوز حبسه قطعاً.
(١ و ٢) التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ١١٧ ، الوسيط ٤ : ١٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧٥.
[٣] التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ١١٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧٥.
[٤] التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ١١٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٠.