تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٨٥ - حكم ما إذا كان له على رجل دَيْنٌ فأحال به آخَر ثمّ قضاه المحيل
وقال أبو حنيفة وأصحابه [١] : لا يكون متبرّعاً بذلك ، ويكون له الرجوعُ به ؛ لأنّ الدَّيْن باقٍ في ذمّة المحيل من طريق الحكم وإن برئ في الظاهر ؛ لأنّه يرجع عليه [٢] عند تعذّره.
وهو غلط ؛ لأنّه لا يملك إبطال الحوالة وإسقاط حقّه عن المحيل ، فما يدفعه يكون متبرّعاً إذا كان بغير إذن مَنْ عليه [ الدَّيْن ] [٣] كالأجنبيّ.
وما ذكروه فهو ممنوع وليس بصحيح أيضاً ؛ لأنّه لو كان الحقّ باقياً في ذمّته حكماً ، لمَلَك مطالبته ، كالمضمون عنه.
وإذا أحاله على مَنْ لا دَيْن عليه وقلنا بصحّة الحوالة إذا رضي المحال عليه ، يكون للمحتال مطالبة المحال عليه ، فإذا طالَبه ، كان له مطالبة المحيل بتخليصه ، كالضامن يطالب المضمون عنه بتخليصه ، فإن دفع بإذن المحيل ، رجع.
وإن دفع بغير إذنه ، احتُمل الرجوع ؛ لأنّ الحوالة تقتضي التسليط ، فإذا سلّطه عليه بالمطالبة ، كان ضامناً لما يغرمه. ولأنّه يكون في الحقيقة ضماناً بسؤاله.
ويحتمل عدمه ؛ لأنّه متبرّع.
فإن ادّعى المحيل أنّه كان لي عليك ما أحلت به عليك ، وأنكر المحال عليه ذلك ، قدّم قوله مع اليمين ؛ لأصالة عدم ذلك.
ولو ضمن رجل عن رجل ألف درهم وأحال الضامن المضمونَ له على رجل ـ له عليه ألف ـ بالألف ، وقَبِل الحوالة ، برئ الضامن والمضمون عنه ، كما قرّرناه أوّلاً ، ورجع الضامن على المضمون عنه إن كان ضمن
[١] حلية العلماء ٥ : ٤١.
[٢] في « ج ، ر » : « إليه » بدل « عليه ».
[٣] ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.