تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦١ - فيما لو ضمن عشرةً وأدّى خمسةً وأبرأه ربّ المال عن الباقي لم يرجع الضامن إلاّ بالخمسة التي غرمها
والفرق أنّ غير الجنس يقع عوضاً ، والمكسّرة لا تقع عوضاً عن الصحاح ، ولا يبقى إلاّ رعاية حكم الإيفاء والاستيفاء.
مسألة ٥٤٠ : لو ضمن ألفاً ودفع إليه عبداً قيمته ستمائة ، فقال للمضمون له : بعتُ منك هذا العبد بما ضمنته لك عن فلان ، ففي صحّة البيع وجهان للشافعيّة [١]. فإن صحّحنا البيع ، رجع بالأقلّ ـ عندنا ـ من المال المضمون ومن قيمة العبد ، وهو أحد وجهي الشافعيّة.
وفي الثاني : يرجع بما ضمنه [٢].
ولو لم يضمن ، بل أذن له المديون في الأداء بشرط الرجوع لو صالَح ربّ الدَّيْن على غير جنسه ، فهل له الرجوع أو لا؟ للشافعيّة ثلاثة أوجُه :
أصحّها عندهم : أنّ له الرجوعَ ؛ لأنّ مقصوده أن يبرئ ذمَّتَه وقد فَعَل.
وثانيها : ليس له الرجوع ؛ لأنّه إنّما أذن في الأداء دون المصالحة.
وثالثها : الفرق بين أن يقول : أدِّ ما علَيَّ من الدنانير ـ مثلاً ـ فلا يرجع ، وبين أن يقتصر على قوله : أدِّ دَيْني ، أو ما علَيَّ ، فيرجع ، ويرجع بما سبق في الضامن [٣].
مسألة ٥٤١ : لو ضمن عشرة وأدّى خمسة وأبرأه ربُّ المال عن الباقي ، لم يرجع الضامن إلاّ بالخمسة التي غرمها ، وتسقط الخمسة الأُخرى عن الأصيل عندنا ؛ لأنّ إبراء الضامن يستلزم إبراء المضمون عنه ، خلافاً للجمهور ؛ فإنّهم قالوا : تبقى الخمسة في ذمّة الأصيل يطالب بها المضمون له ؛ لأنّ إبراء الضامن لا يوجب براءة الأصيل [٤].
(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٧٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٠٠.
[٣] الوسيط ٣ : ٢٥١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٧٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٠٠.
[٤] العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٧٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٠١.