تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٤٠ - رجوع المشتري على البائع فيما إذا كان الاستحقاق للثمن بسبب حادث بعد العقد والتفصيل في رجوعه فيما إذا كان الاستحقاق المذكور بسبب كان موجوداً حال العقد
لا يصحّ من غير البائع لا يصحّ من البائع [١].
وهذا إن أُريد به أنّه لغو ، كما لو ضمن العهدة لوجوب الأرش عليه من غير التزامٍ ، فهو مستمرّ على ظاهر مذهب الشافعيّة [٢] ، وإلاّ فهو ذهاب منهم إلى أنّه لا أرش عليه.
مسألة ٥٢٣ : استحقاق رجوع المشتري بالثمن إن كان بسببٍ حادث بعد العقد ـ كتلف المبيع في يد البائع أو بغَصْبٍ منه ، أو تقايل المشتري ـ فإنّ المشتري يرجع هنا على البائع خاصّةً ؛ لأنّ هذا الاستحقاق لم يكن موجوداً حال العقد ، وإنّما ضمن في العقد الاستحقاق الموجود حال العقد.
ومَنْ جوّز ضمان ما لم يجب جَعَل للمشتري هنا الرجوعَ على الضامن.
وإن كان الاستحقاق للثمن بسببٍ كان موجوداً حال العقد ، فإن كان لا بتفريطٍ من البائع كالشفعة ، فإن أخذ الشقص من المشتري ، رجع المشتري عليه ، ولا يرجع على البائع ولا على الضامن ؛ لأنّ الشفعة مستحقّة على المشتري.
وإن كان بتفريطه ، فإن كان المشتري ردّ بعيبٍ كان موجوداً حال العقد ، رجع على البائع.
وفي رجوعه على الضامن إشكال.
وللشافعيّة وجهان [٣].
وإن كان فيه عيب وحدث فيه عند المشتري عيب ، فليس له ردّه ،
(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٥٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٨٢.
[٣] العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٥٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٨١.