تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٤٥ - حكم ما لو أراد البائع الرجوع في الأرض وحدها وإبقاء الغراس والبناء للمفلس والغرماء
صاحب الأرض أو غيره [١] مستحقَّين للبقاء.
ولأحمد قولٌ آخَر : إنّه يسقط حقّ بائع الأرض من الرجوع فيها ؛ لأنّه لم يُدرك البائع متاعَه على وجهٍ يمكنه أخذه منفرداً عن غيره فلم يكن له أخذه ، كالحجر والبناء والمسامير في الباب ، وكما لو كانت العين مشغولةً بالرهن ـ وهو قول بعض الشافعيّة ـ ولأنّ في ذلك ضرراً على المشتري والغرماء ، فإنّه لا يكون له طريق يسلكون منه إلى البناء والغراس ، ولا يزال الضرر بمثله. ولأنّه لا يحصل بالرجوع هنا انقطاع النزاع والخصومة ، بخلاف ما إذا وجدها مفرّغةً [٢].
مسألة ٣٦٩ : لو أراد البائع الرجوعَ في الأرض وحدها وإبقاءَ الغراس والبناء للمفلس والغرماء ، أُجيب إلى ذلك ، بل هو الوجه عندنا لو أراد الرجوع في العين على ما تقدّم.
وللشافعي قولان :
أحدهما : أنّه يجاب إلى ذلك ، كقولنا.
والثاني : أنّه ليس له الرجوعُ في الأرض خاصّةً ، وإبقاء البناء والغراس للمفلس.
ولأصحابه طريقان :
أحدهما : أنّ في المسألة قولين :
أحدهما ـ وهو اختيار المزني ـ : له [ أن ] [٣] يرجع كذلك ، كما لو صبغ الثوبَ المشتري ثمّ [ أفلس ] [٤] ، رجع [٥] البائع في الثوب ، ويكون المفلس
[١] في « ج ، ر » : « أو على غيره ».
[٢] المغني ٤ : ٥١٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٣٠ ـ ٥٣١.
[٣] ما بين المعقوفين يقتضيه السياق ، وكما في « العزيز شرح الوجيز ».
[٤] في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « فلس ». والظاهر ما أثبتناه.
[٥] في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « ورجع ». والمثبت هو الصحيح.