تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٣٨ - حكم ما لو كانت الثمرة مؤبَّرةً حال البيع وشرطها في البيع
يصير تمراً ، ولهذا لو غصب رجلاً حَبّاً فبذره في ملكه واستحصد ، كان لصاحب البذر دون صاحب الأرض ، وكذا البيض لو صار فرخاً [١].
والفرق بين الغاصب والمتنازع ظاهر.
مسألة ٣٦٧ : لو كانت الثمرة مؤبَّرةً حال البيع وشرطها في البيع ، كانت جزءاً من المبيع يتقسّط الثمن عليها وعلى الأُصول ، فإذا أفلس المشتري وتلفت الثمرة بأكله أو بجائحة أو بأكل أجنبيّ ، فقد بيّنّا أنّ للبائع أخذَ الشجر بحصّته من الثمن ، ويُضارب مع الغرماء بحصّة الثمرة.
وسبيل التوزيع أن تُقوَّم الأشجار وعليها الثمار ، فإذا قيل : قيمتها مائة ، قُوّمت الأشجار وحدها ، فإذا قيل : قيمتها تسعون ، علمنا أنّ قيمة الثمرة عشرة ، فيضارب بعُشْر الثمن.
فإن اتّفق في قيمتها انخفاض وارتفاع ، فالاعتبار في قيمة الثمار بالأقلّ من قيمتي وقت العقد ويوم القبض ؛ لأنّها إن كانت يوم القبض أقلَّ [ فما نقص ] [٢] قبله فهو من ضمان البائع ، فلا يُحسب على المشتري.
وإن كانت يوم العقد أقلَّ ، فالزيادة حصلت في ملك المشتري وتلفت ، فلا تعلّق للبائع بها.
نعم ، لو كانت العين باقيةً ، رجع فيها تابعةً للأصل إن لم تحصل زيادة عندنا ، ومطلقاً عند الشافعي [٣].
[ وقال بعض الشافعيّة ] [٤] : الاعتبار في قيمته يومَ القبض ، واحتسب
[١] نفس المصادر في الهامش (٤) من ص ١٣٧.
[٢] بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « ممّا قبض ». والصحيح ما أثبتناه.
[٣] العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢.
[٤] ما بين المعقوفين أضفناه ـ لاستقامة العبارة ـ من المصدر.