تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١١٧ - فيما لو كان المبيع داراً فانهدمت ولم يهلك شيء من النقض
الزيت متموّل [١].
ويُمنع عدم الماليّة ؛ لأنّه قبل الغليان مالٌ ، فقد أتلفه بالغليان.
وعلى القول بالتسوية بين العصير والزيت لو كان العصير المبيع أربعة أرطال قيمتها ثلاثة دراهم ، فأغلاها حتى عادت إلى ثلاثة أرطال ، رجع إلى الباقي ، ويُضارب بربع الثمن للذاهب [٢] ، ولا عبرة بنقصان قيمة المغليّ ، كما إذا عادت قيمته إلى درهمين.
وإن زادت قيمته بأن صارت أربعةً ، بني على أنّ الزيادة الحاصلة بالصنعة أثرٌ أو عينٌ؟
إن قلنا : إنّه أثر ، فإنّه للبائع بما زاد.
وإن قلنا : عينٌ ، قال بعض الشافعيّة : إنّه كالأوّل [٣].
وعن بعضهم : أنّ المفلس يكون شريكاً بالدراهم الزائدة [٤].
وإن بقيت القيمة ثلاثة كما كانت ، فيكون بقاؤها بحالها مع نقصان بعض العين ؛ لازدياد الباقي بالطبخ ، فإن جعلنا هذه الزيادة أثراً ، فاز البائع بها.
وإن جعلناها عيناً ، فكذلك عند بعض الشافعيّة [٥].
وقال غيره : يكون المفلس شريكاً بثلاثة أرباع درهم ، فإنّ هذا القدر هو قسط الرطل الذاهب ، وهو الذي زاد بالطبخ في الباقي [٦].
مسألة ٣٥٨ : لو كان المبيع داراً فانهدمت ولم يهلك شيء من النقْض ، فقد أتلف [٧] صفة ، كعمى العبد ونحوه.
[١] العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٣.
[٢] في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « الذاهب ». والظاهر ما أثبتناه.
(٣ ـ ٦) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩٣.
[٧] هكذا قوله : « فقد أتلف ». والظاهر أنّ بدلها : « فهو تلف » أو « فقد تلف ».