المحصول في علم الأُصول - الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٢٦٧ - ما هي مادّة المشتقّات ؟
للقسم الأوّل والرابع من ذريّته، فيبقى القسمان الآخران، و قد نفى الله أحدهما ، وهو الذي يكون ظالماً في أوّل عمره دون آخره، فبقي الآخر و هو الذي يكون غير ظالم في جميع عمره.
ثمّ إنّ المحقّق الخراساني أتى بجواب ثان و هو أنّ الإطلاق باعتبار حال التلبّس فلاحظ.[ ١ ]
خاتمة المطاف:
في ثمرات المسألة الفقهية
البحث عن كون المشتق موضوعاً للمتلبّس أو الأعم ليس عادم الثمرة بل المتتبع يجد في أبواب الفقه ثمرات لها و ذلك فيما إذا كان موضوع الحكم مشتقاً، له حالتان حالة التلبّس وحالة الانقضاء عن المبدأ، فهل يختصّ الحكم بالمتلبس أو يعمّ الحالة الثانية و إليك بعض الأمثلة:
١ـ قال رجل لعلي بن الحسين عليمها السَّلام : أين يتوضأ الغرباء؟ قال: تتقي شطوط الأنهار، و الطرق النافذة و تحت الأشجار المثمرة...[ ٢ ] فعلى التلبّس يختص الحكم بما إذا كان مثمراً و لو بالقوة بخلاف القول بالأعم فيشمل حتى الشجرة اليابسة الساقطة عن التوريق والإثمار.
٢ـ قال أمير المؤمنين ـ عليه السَّلام ـ : لا يصلّين أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون و المحدود وولد الزنا و الأعرابي لا يؤم المهاجرين.[ ٣ ]
٣ـ عن أبي عبد الله ـ عليه السَّلام ـ : في المرأة إذا ماتت و ليس معها امرأة تغلسها،
[١] كفاية الأُصول: ١/٧٦.
[٢] الوسائل: الجزء ١، الباب ١٥ من أبواب أحكام الخلوة، الحديث ١، ولاحظ أحاديث ، الباب تقف على حقيقة الحال.
[٣] الوسائل: الجزء ٥، الباب ١٥ من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث ٦.