المحصول في علم الأُصول - الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٢٢٦ - المقدمة الثالثة عشرة في المشتق
أُموراً عشرة.
الأمر الأوّل: تعريف المشتق
المشتق هو اللفظ المأخوذ من لفظ، ويسمّى الأوّل فرعاً، و الثاني أصلاً، ولابدّ بينهما من مناسبة حتى يتحقّق الأخذ.[ ١ ]
وقد قسم الاشتقاق إلى صغير و كبير وأكبر، لأنّ الفرع إمّا أن يشتمل على حروف الأصل و ترتيبه، فهو الأوّل، وإذا أطلق لا ينصرف إلاّ إليه. و إمّا أن يشتمل على حروفه دون ترتبيه، وهو الاشتقاق الكبير، كما قيل إنّ «فسر» مأخوذ من سفر، و يقال: «أسفر النقاب»، إذا رفع و التفسير أيضاً رفع النقاب عن وجه المراد، وإمّا أن لا يشتمل على حروفه فضلاً عن ترتيبه و هو الأكبر كثلم و ثلب.[ ٢ ]
الأمر الثاني: النزاع لغوي أو عقلي؟
الظاهر أنّ النزاع في المقام لغوي و البحث في حدود الموضوع له و أنّ الواضع هل وضعه لخصوص المتلبّس بالمبدأ أو وضعه للأعم منه و ممّن تلبّس به آناً ما وإن زال عنده.
و الدليل على كون النزاع لغوياً استدلال الطرفين بالتبادر وصحّة السلب وعدمه، ولو كان النزاع عقلياً لما كان لهذه الاستدلالات وجه.
وذهب صاحب المحجّة قدَّس سرَّه [ ٣ ] إلى كون النزاع عقلياً وأنّه لاخلاف في المفهوم والمعنى بل الاختلاف في الحمل، فإنّ القائل بعدم صحّة الإطلاق على ما انقضى
[١] لاحظ في الوقوف على تفصيل الأقسام الفصول الغروية: ٥٨ـ ٥٩.
[٢] يقال: ثلم الحائط إذا حدث فيه خلل، ثلم الإناء: إذا انكسر من حافّته و أيضاً يقال: ثلب الرجل: إذا تناهى في الهرم و تكسرت أسنانه.
[٣] المحقّق الشيخ محمد هادي الطهراني المتوفى عام ١٣٢١هـ.ق.