زبدة الأحكام رسالة عملية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٩٤ - صلاة الجماعة
المسألة ٢. لا يعتبر في انعقاد الجماعة في غير الجمعة والعيدين وبعض فروع الصلاة المعادة بناءً على المشروعية، نية الإمام الجماعة والإمامة وإن توقف حصول الثواب في حقّه عليها، وأمّا المأموم فلابدّ له من نية الاقتداء، فلو لم ينوه لم تنعقد وإن تابع الإمام في الأفعال والأقوال، وتجب وحدة الإمام، وكذا يجب تعيينه بالاسم أو الوصف أو الإشارة الذهنية أو الخارجية كأن ينوي الاقتداء بهذا الحاضر. فلو نوى الاقتداء بأحد هذين لم تنعقد.
المسألة ٣. لو نوى الاقتداء بشخص على أنّه زيد فتبين أنّه عمرو، فإن لم يكن عمرو عادلاً بطلت جماعته وصلاته إن زاد ركناً بتوهم الاقتداء، وإلاّ فصحتها لا تخلو من قوة، والأحوط الإتمام ثم الإعادة، وإن كان عادلاً فالأقوى صحّة صلاته وجماعته، سواء كان قصده الاقتداء بزيد وتخيل انّ الحاضر زيد، أو كان قصده الاقتداء بهذا الحاضر ولكن تخيل أنّه زيد، والأحوط الإتمام والإعادة في الصورة الأُولى إن خالفت صلاة المنفرد.
المسألة٤. لا يجوز للمنفرد العدول إلى الإئتمام في الأثناء على الأحوط.
المسألة٥. الظاهر عدم جواز العدول من الإئتمام إلى الانفراد في جميع أحوال الصلاة إلاّ لضرورة ولو كانت دنيوية.
المسألة٦. لو أدرك الإمام في الركوع قبل أن يرفع رأسه منه ولو بعد الذكر، أو أدركه قبله ولم يدخل في الصلاة إلى أن ركع جاز له الدخول معه، وتحسب له ركعة، وهو منتهى ما يدرك به الركعة في ابتداء الجماعة.
المسألة٧. لو ركع بتخيل أنّه يدرك الإمام راكعاً ولم يدركه، أو شك في إدراكه وعدمه، لا تبعد صحة صلاته فرادى، والأحوط الإتمام والإعادة.