زبدة الأحكام رسالة عملية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٣٥ - لقطة غير الحيوان
التسامح والإهمال فيه، فلو أخّره كذلك عصى إلاّ مع العذر، ولا يسقط التعريف على أيّ حال.
المسألة ٤. مدة التعريف الواجب سنة كاملة، ولا يشترط فيها التوالي، فإن عرفها ثلاثة شهور في سنة ثم ترك التعريف بالمرّة ثم عرّفها في سنة أُخرى ثلاثة شهور وهكذا إلى أن كمل مقدار السنة كفى، ولا يعتبر فيه مباشرة الملتقط، ويسقط التعريف فيما إذا حصل له اليأس قبل تمام السنة، وتخير بين التملك والتصدق بها مع الضمان فيهما.
المسألة ٥. محل التعريف مجامع الناس كالأسواق والمشاهد ومحل إقامة الجماعات وإن كره ذلك في المساجد، ويجب أن يكون التعريف في موضع الالتقاط مع احتمال وجود صاحب اللقطة فيه، وكيفية التعريف أن يقول المنادي: من ضاع له كذا وكذا؟، ويجوز أن يقول: من ضاع له شيء أو مال؟ أو نحو ذلك.
المسألة ٦. إذا ادّعى أحدٌ ضياع ماله سئل عن خصوصياته وصفاته وعلاماته وأُمور يبعد اطّلاع غير المالك عليها فإن توافقت مع ما ذكر فقد تمّ التعريف ويسلم المال إليه.
المسألة ٧. إن وجد المالك وقد تملكه الملتقط بعد التعريف فإن كانت العين باقية أخذها وليس له إلزام الملتقط بدفع البدل، وإن كانت تالفة أو منتقلة إلى الغير أخذ بدلها من الملتقط، وإن وجد بعد ما تصدق بها فليس له أن يرجع إلى العين وإن كانت موجودة، وإنّما له أن يرجع على الملتقط ويأخذ منه بدل ماله إن لم يرض بالتصدق.
المسألة ٨. لو وجد مالاً في دار معمورة يسكنها الغير سواء كانت ملكاً له أو لا عرّفه الساكن، فإن ادّعى ملكيته فهو له، ولو قال: لا أدري، ففي جريان الحكم