زبدة الأحكام رسالة عملية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٥٤ - ما يجب فيه الخمس
ذمته ثم التصرف في المال المتعلق به الخمس، نعم يجوز للحاكم الشرعي أو وكيله المأذون أن يتصالح معه وينقل الخمس إلى ذمته، كما أنّ للحاكم المصالحة في المال المختلط بالحرام أيضاً.
المسألة ٨. لا يعتبر الحول في وجوب الخمس في الأرباح وغيرها وإن جاز التأخير إلى آخره في الأرباح احتياطاً للمكتسب ولو أراد التعجيل جاز له، وليس له الرجوع على الآخذ لو بان عدم الخمس مع تلف المأخوذ وعدم علمه بأنّه من باب التعجيل.
السادس: الأراضي التي اشتراها الذمي من مسلم، فإنّه يجب على الذمي خمسها، ويؤخذ منه قهراً إن لم يدفعه بالاختيار.
السابع: الحلال المختلط بالحرام مع عدم تميز صاحبه أصلاً ولو في عدد محصور وعدم العلم بقدره كذلك فإنّه يخرج منه الخمس حينئذ، ولو جهل صاحبه أو كان في عدد غير محصور مع العلم بقدر المال تصدق به بإذن الحاكم على الأحوط على من شاء.
المسألة ١. لو علم أنّ مقدار الحرام أزيد من الخمس ولم يعلم مقداره فالظاهر كفاية إخراج الخمس في تحليل المال وتطهيره والأحوط تسليم المقدار المتيقن إلى الحاكم والمصالحة معه في المشكوك فيه.
المسألة٢. لو كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله فلا محل للخمس، ولو علم مقداره ولم يعلم صاحبه حتى في عدد محصور تصدق بذلك المقدار عن صاحبه بإذن الحاكم الشرعي أو دفعه إليه، وإن علم صاحبه في عدد محصور فالأقوى الرجوع إلى القرعة وإن لم يعلم مقداره وتردد بين الأقل والأكثر أخذ بالأقل ودفعه إلى مالكه لو كان معلوماً بعينه.
المسألة٣. لو تبين المالك بعد إخراج الخمس ضمنه، وعليه دفعه له على الأحوط.