زبدة الأحكام رسالة عملية
(١)
٧ ص
(٢)
كتاب الطهارة
١١ ص
(٣)
المياه
١١ ص
(٤)
أحكام التخلّي
١٣ ص
(٥)
الاستنجاء
١٤ ص
(٦)
الاستبراء
١٥ ص
(٧)
الوضوء
١٦ ص
(٨)
واجبات الوضوء
١٦ ص
(٩)
شرائط الوضوء
١٨ ص
(١٠)
موجبات الوضوء
١٩ ص
(١١)
غايات الوضوء
٢١ ص
(١٢)
أحكام الخلل في الوضوء
٢١ ص
(١٣)
وضوء الجبيرة
٢٢ ص
(١٤)
الأغسال
٢٣ ص
(١٥)
غسل الجنابة
٢٣ ص
(١٦)
واجبات الغسل
٢٥ ص
(١٧)
دم الحيض
٢٧ ص
(١٨)
أحكام الحيض
٢٩ ص
(١٩)
الاستحاضة
٣٠ ص
(٢٠)
النفاس
٣٢ ص
(٢١)
غسل مس الميت
٣٣ ص
(٢٢)
أحكام الأموات
٣٤ ص
(٢٣)
غسل الميت
٣٤ ص
(٢٤)
كيفية غسل الميت
٣٥ ص
(٢٥)
تكفين الميت
٣٧ ص
(٢٦)
الحنوط
٣٧ ص
(٢٧)
الآداب والسنن
٣٨ ص
(٢٨)
الصلاة على الميت
٣٨ ص
(٢٩)
كيفية صلاة الميت
٣٩ ص
(٣٠)
الدفن
٤٠ ص
(٣١)
الأغسال المندوبة
٤١ ص
(٣٢)
التيمم
٤٢ ص
(٣٣)
مسوغات التيمم
٤٢ ص
(٣٤)
فيما يتيمم به
٤٣ ص
(٣٥)
كيفية التيمم
٤٤ ص
(٣٦)
أحكام التيمّم
٤٥ ص
(٣٧)
النجاسات
٤٦ ص
(٣٨)
أحكام النجاسات
٤٨ ص
(٣٩)
ما يعفى عنه في الصلاة
٤٩ ص
(٤٠)
المطهرات
٥٠ ص
(٤١)
كتاب الصلاة
٥٤ ص
(٤٢)
أعداد الفرائض وغيرها
٥٤ ص
(٤٣)
أوقات الفرائض
٥٥ ص
(٤٤)
القبلة
٥٦ ص
(٤٥)
الستر والساتر
٥٧ ص
(٤٦)
المكان
٥٩ ص
(٤٧)
الأذان والإقامة
٦١ ص
(٤٨)
حضور القلب
٦٢ ص
(٤٩)
أفعال الصلاة
٦٢ ص
(٥٠)
النية
٦٢ ص
(٥١)
تكبيرة الإحرام
٦٤ ص
(٥٢)
القيام
٦٥ ص
(٥٣)
القراءة والذكر
٦٥ ص
(٥٤)
الركوع
٦٧ ص
(٥٥)
السجود
٦٨ ص
(٥٦)
التشهد
٦٩ ص
(٥٧)
التسليم
٧٠ ص
(٥٨)
الترتيب
٧١ ص
(٥٩)
الموالاة
٧١ ص
(٦٠)
القنوت
٧٢ ص
(٦١)
التعقيب
٧٢ ص
(٦٢)
مبطلات الصلاة
٧٣ ص
(٦٣)
صلاة الآيات
٧٤ ص
(٦٤)
الخلل الواقع في الصلاة
٧٦ ص
(٦٥)
الشك
٧٧ ص
(٦٦)
الشك في عدد ركعات الفريضة
٧٨ ص
(٦٧)
الشكوك التي لا اعتبار بها
٨٠ ص
(٦٨)
الظن
٨١ ص
(٦٩)
ركعات الاحتياط
٨١ ص
(٧٠)
الأجزاء المنسية
٨٢ ص
(٧١)
سجود السهو
٨٣ ص
(٧٢)
صلاة القضاء
٨٤ ص
(٧٣)
صلاة الاستيجار
٨٦ ص
(٧٤)
صلاة العيدين
٨٦ ص
(٧٥)
صلاة المسافر
٨٧ ص
(٧٦)
قواطع السفر
٩٠ ص
(٧٧)
أحكام المسافر
٩٢ ص
(٧٨)
صلاة الجماعة
٩٣ ص
(٧٩)
شرائط الجماعة
٩٥ ص
(٨٠)
أحكام الجماعة
٩٦ ص
(٨١)
شرائط إمام الجماعة
٩٧ ص
(٨٢)
صلاة الجمعة
٩٨ ص
(٨٣)
شرائطها
٩٩ ص
(٨٤)
في مَن تجب عليه
١٠٠ ص
(٨٥)
في وقتها
١٠١ ص
(٨٦)
فروع
١٠٢ ص
(٨٧)
كتاب الصوم
١٠٣ ص
(٨٨)
النية
١٠٣ ص
(٨٩)
ما يجب الإمساك عنه
١٠٤ ص
(٩٠)
ما يترتب على الإفطار
١٠٦ ص
(٩١)
شرائط صحة الصوم
١٠٨ ص
(٩٢)
طريق ثبوت الهلال
١١٠ ص
(٩٣)
قضاء صوم شهر رمضان
١١١ ص
(٩٤)
الاعتكاف وأحكامه
١١٣ ص
(٩٥)
محرمات الاعتكاف
١١٨ ص
(٩٦)
كتاب الحجّ
١٢٠ ص
(٩٧)
شرائط وجوب حجة الإسلام
١٢٠ ص
(٩٨)
الحج المندوب
١٢١ ص
(٩٩)
أقسام العمرة
١٢١ ص
(١٠٠)
أقسام الحج
١٢١ ص
(١٠١)
صورة حج التمتع إجمالاً
١٢٢ ص
(١٠٢)
المواقيت
١٢٣ ص
(١٠٣)
الإحرام
١٢٤ ص
(١٠٤)
تروك الإحرام
١٢٤ ص
(١٠٥)
كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
١٢٦ ص
(١٠٦)
أقسامهما وكيفية وجوبهما
١٢٧ ص
(١٠٧)
شرائط وجوبهما
١٢٧ ص
(١٠٨)
مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
١٢٩ ص
(١٠٩)
خاتمة فيها مسائل
١٣١ ص
(١١٠)
كتاب الزكاة
١٣٢ ص
(١١١)
من تجب عليه الزكاة
١٣٢ ص
(١١٢)
ما تجب فيه الزكاة
١٣٣ ص
(١١٣)
شرائط وجوب الزكاة في الأنعام الثلاثة
١٣٣ ص
(١١٤)
1 النصاب
١٣٣ ص
(١١٥)
2 السوم(الرعي)
١٣٤ ص
(١١٦)
3 الحول
١٣٥ ص
(١١٧)
4 أن لا تكون عوامل
١٣٥ ص
(١١٨)
ما يؤخذ في الزكاة
١٣٦ ص
(١١٩)
زكاة النقدين
١٣٦ ص
(١٢٠)
زكاة الغلاّت
١٣٧ ص
(١٢١)
ما تأخذه الدولة
١٣٩ ص
(١٢٢)
إخراج المؤن
١٤٠ ص
(١٢٣)
أصناف المستحقين للزكاة ومصارفها
١٤١ ص
(١٢٤)
أوصاف المستحقين
١٤٤ ص
(١٢٥)
بقية أحكام الزكاة
١٤٥ ص
(١٢٦)
زكاة الفطرة
١٤٧ ص
(١٢٧)
جنس زكاة الفطرة
١٤٨ ص
(١٢٨)
مقدارها
١٤٨ ص
(١٢٩)
وقت وجوبها
١٤٨ ص
(١٣٠)
مصرفها
١٤٩ ص
(١٣١)
كتاب الخمس
١٥٠ ص
(١٣٢)
ما يجب فيه الخمس
١٥٠ ص
(١٣٣)
مصرف الخمس
١٥٥ ص
(١٣٤)
كتاب الجهاد
١٥٧ ص
(١٣٥)
الدفاع، وهو على قسمين
١٥٧ ص
(١٣٦)
1 الدفاع عن بيضة الإسلام
١٥٧ ص
(١٣٧)
2 الدفاع عن النفس
١٥٨ ص
(١٣٨)
كتاب المكاسب والمتاجر
١٦٠ ص
(١٣٩)
مقدمة ما يجوز التكسّب به
١٦٠ ص
(١٤٠)
كتاب البيع
١٦٤ ص
(١٤١)
شروط البيع
١٦٥ ص
(١٤٢)
شرائط المتعاقدين
١٦٥ ص
(١٤٣)
شروط العوضين
١٦٦ ص
(١٤٤)
الخيارات
١٦٨ ص
(١٤٥)
النقد والنسيئة
١٧١ ص
(١٤٦)
الربا
١٧٢ ص
(١٤٧)
بيع الصرف
١٧٣ ص
(١٤٨)
بيع السلف
١٧٤ ص
(١٤٩)
بيع الثمار
١٧٥ ص
(١٥٠)
الإقالة
١٧٧ ص
(١٥١)
الشفعة
١٧٧ ص
(١٥٢)
الصلح
١٧٩ ص
(١٥٣)
الإجارة
١٨٠ ص
(١٥٤)
الجعالة
١٨٣ ص
(١٥٥)
العارية
١٨٣ ص
(١٥٦)
الوديعة
١٨٤ ص
(١٥٧)
المضاربة
١٨٦ ص
(١٥٨)
الشركة
١٨٨ ص
(١٥٩)
القسمة
١٨٩ ص
(١٦٠)
المزارعة
١٩١ ص
(١٦١)
المساقاة
١٩٣ ص
(١٦٢)
الدين
١٩٥ ص
(١٦٣)
القرض
١٩٧ ص
(١٦٤)
الرهن
١٩٩ ص
(١٦٥)
الحجر
٢٠١ ص
(١٦٦)
الضمان
٢٠٥ ص
(١٦٧)
الحوالة
٢٠٧ ص
(١٦٨)
الكفالة
٢٠٨ ص
(١٦٩)
الوكالة
٢١٠ ص
(١٧٠)
الهبة
٢١٢ ص
(١٧١)
الوقف
٢١٤ ص
(١٧٢)
الحبس
٢١٧ ص
(١٧٣)
الصدقة
٢١٨ ص
(١٧٤)
الوصية
٢١٩ ص
(١٧٥)
النذر
٢٢١ ص
(١٧٦)
كتاب الصيد والذباحة
٢٢٣ ص
(١٧٧)
الصيد
٢٢٣ ص
(١٧٨)
الذباحة
٢٢٥ ص
(١٧٩)
كتاب الأطعمة والأشربة
٢٢٧ ص
(١٨٠)
الحيوان
٢٢٧ ص
(١٨١)
غير الحيوان
٢٢٩ ص
(١٨٢)
الغصب
٢٣١ ص
(١٨٣)
اللقطة
٢٣٣ ص
(١٨٤)
لقطة الحيوان
٢٣٣ ص
(١٨٥)
لقطة غير الحيوان
٢٣٤ ص
(١٨٦)
كتاب النكاح
٢٣٧ ص
(١٨٧)
عقد النكاح
٢٣٨ ص
(١٨٨)
أولياء العقد
٢٤٠ ص
(١٨٩)
أسباب التحريم
٢٤١ ص
(١٩٠)
1 النسب
٢٤١ ص
(١٩١)
2 الرضاع
٢٤١ ص
(١٩٢)
3 المصاهرة وما يلحق بها
٢٤٣ ص
(١٩٣)
سائر أسباب التحريم
٢٤٤ ص
(١٩٤)
النكاح المنقطع
٢٤٥ ص
(١٩٥)
العيوب الموجبة لخيار الفسخ
٢٤٦ ص
(١٩٦)
المهر
٢٤٨ ص
(١٩٧)
القسم والنشوز والشقاق
٢٤٩ ص
(١٩٨)
أحكام الأولاد والولادة
٢٥٠ ص
(١٩٩)
النفقات
٢٥٢ ص
(٢٠٠)
كتاب الطلاق
٢٥٤ ص
(٢٠١)
شروط الطلاق
٢٥٤ ص
(٢٠٢)
صيغة الطلاق
٢٥٥ ص
(٢٠٣)
أقسام الطلاق
٢٥٦ ص
(٢٠٤)
العدد
٢٥٦ ص
(٢٠٥)
1 عِدّة الفراق
٢٥٦ ص
(٢٠٦)
2 عِدّة الوفاة
٢٥٧ ص
(٢٠٧)
3 عِدّة وطء الشبهة
٢٥٨ ص
(٢٠٨)
الرجعة
٢٥٩ ص
(٢٠٩)
الخلع والمباراة
٢٦٠ ص
(٢١٠)
كتاب المواريث
٢٦٢ ص
(٢١١)
موجبات الإرث
٢٦٢ ص
(٢١٢)
موانع الإرث
٢٦٢ ص
(٢١٣)
حجب النقصان
٢٦٣ ص
(٢١٤)
سهام الإرث
٢٦٤ ص
(٢١٥)
العول والتعصيب
٢٦٥ ص
(٢١٦)
فروع
٢٦٦ ص
(٢١٧)
كتاب القضاء
٢٦٧ ص
(٢١٨)
صفات القاضي
٢٦٧ ص
(٢١٩)
وظائف القاضي
٢٦٧ ص
(٢٢٠)
شروط سماع الدعوى
٢٦٨ ص
(٢٢١)
جواب المدّعى عليه
٢٦٨ ص
(٢٢٢)
أحكام الحلف
٢٧٠ ص
(٢٢٣)
أحكام اليد
٢٧٠ ص
(٢٢٤)
كتاب قاض إلى قاض
٢٧١ ص
(٢٢٥)
أحكام المقاصة
٢٧١ ص
(٢٢٦)
كتاب الشهادات
٢٧٣ ص
(٢٢٧)
صفات الشهود
٢٧٣ ص
(٢٢٨)
ضابط الشهادة
٢٧٤ ص
(٢٢٩)
أقسام الحقوق
٢٧٤ ص
(٢٣٠)
فروع
٢٧٥ ص
(٢٣١)
كتاب الحدود
٢٧٦ ص
(٢٣٢)
في ثبوت الحدّ الشرعي
٢٧٦ ص
(٢٣٣)
كتاب القصاص
٢٧٨ ص
(٢٣٤)
في قصاص النفس
٢٧٨ ص
(٢٣٥)
شرائط القصاص
٢٧٨ ص
(٢٣٦)
فيما يثبت به القصاص
٢٧٩ ص
(٢٣٧)
استيفاء القصاص
٢٧٩ ص
(٢٣٨)
قصاص ما دون النفس
٢٨٠ ص
(٢٣٩)
كتاب الديات
٢٨١ ص
(٢٤٠)
دية الأعضاء
٢٨٢ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص

زبدة الأحكام رسالة عملية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٥٤ - ما يجب فيه الخمس

ذمته ثم التصرف في المال المتعلق به الخمس، نعم يجوز للحاكم الشرعي أو وكيله المأذون أن يتصالح معه وينقل الخمس إلى ذمته، كما أنّ للحاكم المصالحة في المال المختلط بالحرام أيضاً.

المسألة ٨. لا يعتبر الحول في وجوب الخمس في الأرباح وغيرها وإن جاز التأخير إلى آخره في الأرباح احتياطاً للمكتسب ولو أراد التعجيل جاز له، وليس له الرجوع على الآخذ لو بان عدم الخمس مع تلف المأخوذ وعدم علمه بأنّه من باب التعجيل.

السادس: الأراضي التي اشتراها الذمي من مسلم، فإنّه يجب على الذمي خمسها، ويؤخذ منه قهراً إن لم يدفعه بالاختيار.

السابع: الحلال المختلط بالحرام مع عدم تميز صاحبه أصلاً ولو في عدد محصور وعدم العلم بقدره كذلك فإنّه يخرج منه الخمس حينئذ، ولو جهل صاحبه أو كان في عدد غير محصور مع العلم بقدر المال تصدق به بإذن الحاكم على الأحوط على من شاء.

المسألة ١. لو علم أنّ مقدار الحرام أزيد من الخمس ولم يعلم مقداره فالظاهر كفاية إخراج الخمس في تحليل المال وتطهيره والأحوط تسليم المقدار المتيقن إلى الحاكم والمصالحة معه في المشكوك فيه.

المسألة٢. لو كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله فلا محل للخمس، ولو علم مقداره ولم يعلم صاحبه حتى في عدد محصور تصدق بذلك المقدار عن صاحبه بإذن الحاكم الشرعي أو دفعه إليه، وإن علم صاحبه في عدد محصور فالأقوى الرجوع إلى القرعة وإن لم يعلم مقداره وتردد بين الأقل والأكثر أخذ بالأقل ودفعه إلى مالكه لو كان معلوماً بعينه.

المسألة٣. لو تبين المالك بعد إخراج الخمس ضمنه، وعليه دفعه له على الأحوط.