زبدة الأحكام رسالة عملية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٩٧ - شرائط إمام الجماعة
فيها قبل إتمام الإمام لتكبيرة الإحرام.
المسألة٤. لو رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهواً أو لتصور رفع رأسه وجب عليه العود والمتابعة، ولا تضر زيادة الركن حينئذ، وإن لم يعد أثم وصحت صلاته إن كان آتياً بذكرهما وسائر واجباتهما، وإلاّ فالأحوط البطلان.
المسألة ٥. لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهواً ثمّ عاد إليه للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حد الركوع لا يبعد بطلان صلاته، والأحوط الإتمام ثم الإعادة.
المسألة٦. لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة فتخيل أنّها الأُولى فعاد إليها بقصد المتابعة فبان كونها الثانية ففي احتسابها ثانية إشكال لا يترك الاحتياط بالإتمام والإعادة، ولو تخيل أنّها الثانية فسجد أُخرى بقصدها فبان أنّها الأُولى حسبت ثانية، فله قصد الانفراد والإتمام، ولا يبعد جواز المتابعة في السجدة الثانية.
المسألة٧. لو كان مشتغلاً بالنافلة فأُقيمت الجماعة وخاف عدم إدراكها استحب قطعها، ولو كان مشتغلاً بالفريضة منفرداً استحب العدول إلى النافلة وإتمامها ركعتين.
شرائط إمام الجماعة
ويشترط فيه أُمور: الإيمان وطهارة المولد والعقل والبلوغ إذا كان المأموم بالغاً، دون ما إذا كان غير بالغ فيجوز إمامة مثله له، والذكورة إذا كان المأموم ذكراً بل مطلقاً على الأحوط، والعدالة، فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق ولا مجهول الحال. والعدالة حالة نفسانية باعثة على ملازمة التقوى مانعة عن ارتكاب الكبائر، بل