زبدة الأحكام رسالة عملية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٨٦ - صلاة العيدين
صلاة الاستيجار
المسألة١. يجوز الاستيجار للنيابة عن الأموات في قضاء الصلاة كسائر العبادات، ويقصد النائب النيابة والبدلية، ويعتبر فيه قصد تقرب المنوب عنه لا تقرب نفسه، كما أنّه يجب تعيين الميت المنوب عنه في نيته ولو بالإجمال كصاحب المال ونحوه.
المسألة٢. يجب على من عليه واجب من الصلاة والصوم الإيصاء باستيجاره إلاّ من له وليّ يجب عليه القضاء عنه ويطمئن بإتيانه.
المسألة٣. يشترط في الأجير أن يكون عارفاً بأجزاء الصلاة وشرائطها ومنافياتها وأحكام الخلل وغيرها عن اجتهاد أو تقليد صحيح، ولا يشترط عدالة الأجير، بل يكفي كونه أميناً.
المسألة٤. يجوز استيجار جماعة عن واحد في قضاء صلواته، والأفضل تعيين الوقت عليهم، حتى لا يصلوا في وقت واحد.
المسألة٥. لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل بلا إذن من المستأجر.
المسألة٦. لو لم يعين كيفية العمل من حيث الإتيان بالمستحبات ولم يكن انصراف لكيفية خاصة يجب الإتيان بالمستحبات المتعارفة كالقنوت وتكبيرة الركوع ونحو ذلك.
صلاة العيدين
وهما الفطر والأضحى، وهي واجبة مع حضور الإمامعليه السَّلام وبسط يده واجتماع سائر الشرائط، ومستحبة في زمان الغيبة ويجوز إتيانها جماعة وفرادى. ووقتها من