زبدة الأحكام رسالة عملية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٨
غير مكب على الدنيا، ولا حريص عليها، جاهاً ومالاً على الأحوط.
المسألة٤. لا يجوز العدول بعد تحقق التقليد من الحي إلى الحي المساوي في العلم، ويجب فيما إذا كان الثاني أعلم.
المسألة٥. يجب تقليد الأعلم مع الإمكان ويجب الفحص عنه، ومع التساوي يتخير، وإذا كان أحدهما أورع أو أعدل فالأولى اختياره، كما أنّه يجوز مع التساوي التبعيض في التقليد بأخذ بعض المسائل من أحدهما وبعضها من الآخر.
المسألة٦. يجب على العامي أن يقلد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم، فإن أفتى بجواز تقليد غير الأعلم يتخير بين تقليده وتقليد غيره، ولا يجوز له تقليد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم.
المسألة٧. إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز الرجوع في تلك المسألة إلى غيره مع رعاية الأعلم فالأعلم.
المسألة٨. لا يجوز تقليد الميت إبتداءً، نعم يجوز البقاء على تقليده بعد تحققه (بالعمل ببعض المسائل) في المسائل التي تعلّمها.
المسألة٩. إذا عمل عملاً من عبادة أو عقد أو إيقاع على طبق فتوى من يقلّده فمات ذلك المجتهد فقلّد من يقول ببطلانه يجوز له البناء على صحّة الأعمال السابقة.
المسألة ١٠. إذا قلد مجتهداً من غير فحص عن حاله ثمّ شك في أنّه كان جامعاً للشرائط وجب عليه الفحص، وأمّا إذا علم بعروض ما يوجب فقده للشرائط من فسق أو جنون أو نسيان يجب العدول إلى المجتهد الجامع.
المسألة١١. يثبت الاجتهاد بطرق ثلاثة:
١. الاختبار إذا كان المختبر أهلاً له.