زبدة الأحكام رسالة عملية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٧٩ - الشك في عدد ركعات الفريضة
حال القيام، فيبني على الأربع، ويجب عليه هدم القيام، والتشهد والتسليم وصلاة ركعتين جالساً أو ركعة قائماً.
السادسة: الشك بين الثلاث والخمس حال القيام، وهو مندرج في الشك بين الاثنتين والأربع، فيهدم القيام ويعمل عمل الشك.
السابعة: الشك بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام وهو راجع إلى الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع فيهدم القيام ويعمل عمله.
الثامنة: الشك بين الخمس والست حال القيام، وهو راجع إلى الصورة الخامسة، والأحوط في الصور الأربع المتأخرة استئناف الصلاة مع ذلك.
المسألة٢. الشك في الركعات ما عدا الصور المذكورة موجب للبطلان.
المسألة٣. لو عرض له أحد الشكوك ولم يعلم الوظيفة، فإن لم يسع الوقت أو لم يتمكن من التعلم في الوقت تعيّن عليه العمل على الراجح من المحتملات لو كان، أو أحدها لو لم يترجح لديه أحدها، ويتم صلاته ويعيدها احتياطاً مع سعة الوقت. نعم لو تبين بعد ذلك مخالفة الواقع يستأنف لو لم يأت بها في الوقت، وإن اتسع الوقت وتمكن من التعلم فيه يقطع ويتعلم وإن جاز له إتمام العمل على طبق بعض المحتملات ثم التعلم، فإن كان موافقاً اكتفى به وإلاّ أعاده، وإن كان الأحوط الإعادة مطلقاً.
المسألة٤. من كان عاجزاً عن القيام وعرض له أحد الشكوك الصحيحة فالظاهر أنّ صلاته الاحتياطية القيامية يأتي بها جالساً.
المسألة٥. لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة واستئنافها، بل يجب العمل على وظيفة الشاك.
المسألة٦. لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى القصر وشك في