زبدة الأحكام رسالة عملية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٧٦ - الخلل الواقع في الصلاة
وغيرها وجميع ما عرفته وتعرفه من واجب وندب.
المسألة٨. يستحب فيها في كلّ قيام ثان بعد القراءة قنوت، فيكون في مجموع الركعتين خمس قنوتات، ويجوز الاكتفاء بالقنوتين أحدهما قبل الركوع الخامس والثاني قبل العاشر، لكن يأتي بالأوّل رجاءً، ويجوز الاقتصار على الأخير كما أنّه تستحب فيها الجماعة، وقراءة السور الطوال.
الخلل الواقع في الصلاة
المسألة١. من أخل بالطهارة من الحدث بطلت صلاته مع العمد والسهو والعلم والجهل بخلاف الطهارة من الخبث، وقد تقدم تفصيل الحال فيها وفي سائر الشرائط، وأمّا إذا أخل بشيء من واجبات صلاته عمداً بطلت، وكذا إن زاد فيها جزءاً متعمداً بعنوان أنّه من الصلاة أو جزئها.
المسألة٢. من نقص شيئاً من واجبات صلاته سهواً ولم يذكره إلاّ بعد تجاوز محله، فإن كان ركناً بطلت صلاته. وإلاّ صحت، وعليه سجود السهو على تفصيل يأتي في محله، وقضاء الجزء المنسيّ بعد الفراغ منها إن كان المنسيّ التشهد أو إحدى السجدتين ولا يقضي غيرها، ولو ذكره في محله تداركه، ومن نسي التسليم وذكره قبل حصول ما يبطل الصلاة عمداً وسهواً تداركه، فإن لم يتداركه بطلت صلاته.
المسألة٣. من نسي الركعة الأخيرة مثلاً فذكرها بعد التشهد قبل التسليم قام وأتى بها، ولو ذكرها بعده قبل فعل ما يبطل الصلاة سهواً قام وأتم أيضاً، ولو ذكرها بعده استأنف الصلاة من رأس.