زبدة الأحكام رسالة عملية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٧٥ - صلاة الآيات
فتجب حال الآية، فإن عصى فبعدها طول العمر، والكلّ أداء.
المسألة٣. يختص الوجوب بمن في بلد الآية وما يلحق به بحيث يعد معه كالمكان الواحد.
المسألة٤. من لم يعلم بالكسوف إلى تمام الانجلاء ولم يحترق جميع القرص لم يجب عليه القضاء، أمّا إذا علم به وتركها ولو نسياناً أو احترق جميع القرص وجب القضاء.
المسألة٥. صلاة الآيات ركعتان في كلّ واحدة منهما خمسة ركوعات، فيكون المجموع عشرة، وتفصيلها بأن يكبر تكبيرة الإحرام مع النية كما في الفريضة ثم يقرأ الفاتحة وسورة، ثم يركع ثم يرفع رأسه ويقرأ الحمد وسورة، ثم يركع، ثم يرفع رأسه ويقرأ، وهكذا حتى يتم خمساً على هذا الترتيب، ثمّ يسجد سجدتين بعد رفع رأسه من الركوع الخامس، ثم يقوم ويفعل ثانياً كما فعل أوّلاً ثم يتشهد ويسلم، ويجوز تفريق سورة كاملة على الركوعات الخمسة من كلّ ركعة، فيقرأ بعد تكبيرة الإحرام الفاتحة، ثم يقرأ بعدها آية من سورة أو أقل أو أكثر، ثم يركع ثم يرفع رأسه ويقرأ بعضاً آخر من تلك السورة متصلاً بما قرأه منها أوّلاً، وهكذا إلى الركوع الخامس حتى تتم السورة وبعدما يقوم إلى الركعة الثانية يصنع كما صنع في الأُولى.
المسألة ٦. إذا فرق السورة على الركوعات على الترتيب المتقدم فلا تشرع الفاتحة إلاّ مرة واحدة في القيام الأوّل إلاّ إذا أكمل السورة في القيام الثاني أو الثالث مثلاً فانّه تجب عليه في القيام اللاحق بعد الركوع قراءة الفاتحة ثم سورة أو بعضها.
المسألة٧. يعتبر في صلاة الآيات ما يعتبر في الفرائض اليومية من الشرائط