زبدة الأحكام رسالة عملية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٧ - النجاسات
المسألة٢. لو أخذ لحماً أو شحماً أو جلداً من الكافر أو من سوق الكفار ولم يعلم أنّه من ذي النفس أو غيره كالسمك ونحوه فهو محكوم بالطهارة، ولكن لا تجوز الصلاة فيه، وما أخذ منهم ولم يعلم أنّه من أجزاء الحيوان أو غيره طاهر، بل تصحّ الصلاة أيضاً فيه، ومن هذا القبيل البلاستيك والشمع المجلوبان من بلادهم مع عدم العلم بحالهما.
الخامسة: دم ذي النفس السائلة بخلاف دم غيره كالسمك ونحوه، والأحوط الاجتناب من العلقة المستحيلة من المني حتى العلقة في البيضة، وإن كانت الطهارة في البيضة لا تخلو من رجحان، والأقوى طهارة الدم الذي يوجد فيها وإن كان الأحوط الاجتناب عنه.
المسألة١. الدم المتخلف في الذبيحة إن كان من الحيوان غير المأكول فالأحوط الاجتناب عنه، وإلاّ فهو طاهر بعد قذف ما يعتاد قذفه من الدم.
المسألة٢. الدم الخارج من بين الأسنان نجس لا يجوز بلعه، نعم لو استهلك في الريق يطهر ويجوز بلعه، ولا يجب تطهير الفم بالمضمضة ونحوها.
السادسة والسابعة: الكلب والخنزير البريان عيناً ولعاباً وجميع أجزائهما حتى ما لا تحله الحياة كالشعر والعظم ونحوهما.
الثامنة: المسكر المائع بالأصل دون الجامد بالأصل كالحشيش وإن صار مائعاً، وأمّا العصير العنبي فالظاهر طهارته لو غلى بالنار ولم يذهب ثلثاه وإن كان حراماً، وأمّا الزبيبي فهو حلال أيضاً، نعم لو غليا بنفسيهما وصارا مسكرين ـ كما قيل ـ فهما نجسان، ومع الشك يحكم بالطهارة.
المسألة١. لا بأس بأكل الزبيب والتمر إذا غليا في الدهن، أو جعلا في المحشي والطبيخ أو في الأمراق مطلقاً.