زبدة الأحكام رسالة عملية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤١ - الأغسال المندوبة
المسألة٤. لا يجوز الدفن في الأرض المغصوبة عيناً أو منفعة، ومنها الأراضي الموقوفة لغير الدفن، وكذا فيما تعلق به حق الغير كالمرهونة بغير إذن المرتهن.
المسألة٥. الأحوط بل الأقوى عدم جواز الدفن في المساجد حتى مع عدم الإضرار وعدم المزاحمة أيضاً إلاّ إذا استُثني مكان خاص للدفن.
المسألة٦. لا يجوز أن يدفن الكفار وأولادهم في مقبرة المسلمين بل لو دفنوا نبشوا ونقلوا.
المسألة٧. يحرم نبش قبر المسلم ومن بحكمه إلاّ مع العلم باندراسه وصيرورته رميماً.
المسألة٨. يجوز النبش في موارد:
منها: فيما إذا دفن في مكان مغصوب عيناً أو منفعة ولو جهلاً أو نسياناً، نعم الأولى بل الأحوط على المالك إبقاؤه ولو بالعوض.
ومنها: لتدارك الغسل أو الكفن أو الحنوط.
ومنها: إذا توقف إثبات حق من الحقوق على مشاهدة جسده.
ومنها: إذا دفن في مكان يوجب هتكه كالبالوعة أو المزبلة، وكذا إذا دفن في مقبرة الكفار.
ومنها: لو خيف عليه من سبع أو سيل أو نحو ذلك.
الأغسال المندوبة
وهي على أقسام: منها زمانية، كغسل الجمعة، وأغسال ليالي شهر رمضان، وهي ليالي الإفراد: الأُولى والثالثة والخامسة وهكذا، وتمام الليالي العشر الأخيرة، وغسل يومي العيدين: الفطر والأضحى، وغسل يوم المبعث، ويوم دحو الأرض ،