زبدة الأحكام رسالة عملية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٨٣
العين العوراء ثلث الدية إذا خسفها أو قلعها، وفي الجناية على الأجفان الدية.
المسألة ٤. إذا قطع الأنف من أصله تثبت الدية، وفي أحد المنخرين ثلث الدية، ولو نفذت في الأنف نافذة على وجه لا تفسده كالرمح فخرقت المنخرين والحاجز فثلث الدية، فإن جبر وصلح فخمس الدية على الأحوط.
المسألة ٥. إذا استوصل الأُذنين أي قطعهما من أصلهما تثبت الدية الكاملة، وفي كلّ واحدة منهما نصف الدية وفي خصوص شحمة الأُذن ثلث دية الأُذن، ولا فرق بين الصحيح والأصم في ذلك.
المسألة ٦. في قطع الشفتين الدية وفي كلّ واحدة منهما النصف والأحوط في السفلى ستمائة دينار، ولو شق الشفتين حتى بدت الأسنان فعليه ثلث الدية فإن برئت فخمس الدية.
المسألة ٧. في لسان الصحيح إذا قطعه من أصله الدية كاملة وفي لسان الأخرس ثلث الدية والاعتبار في صحيح اللسان بما يذهب الحروف إذا قطع بعضه فالظاهر تقسيط الدية على الحروف بالسوية كلٌّ بحسب لغته.
المسألة ٨. في الأسنان الدية كاملة وهي موزعة على ثمانية وعشرين سناً: عشرة في مقاديم الفم; ففي كلّ واحدة منها خمسون ديناراً، وستة عشر في مؤخرة الفم; في كلّ واحدة منها خمسة وعشرون ديناراً.
المسألة ٩. إذا قلع اللحيين ففيه الدية الكاملة وفي كلّ واحد منهما نصفها. واللحيان: هما العظمان اللذان ملتقاهما الذقن وفي الجانب الأعلى يتصل طرف كلّ واحد منهما بالأُذن من جانبي الوجه وعليهما نبات الأسنان السفلى. ولو قلع بعضهما فبحساب المساحة.
المسألة ١٠. إذا كسر عنقه ففيه الدية الكاملة، وكذا لو جنى عليه على وجه