زبدة الأحكام رسالة عملية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٥٠ - أحكام الأولاد والولادة
بقصد الإصلاح لا التشفّي والانتقام، ولو حصلت بالضرب جناية وجب الغرم، ولا يجوز الضرب الشديد الموجب للإسوداد أو الإحمرار.
المسألة ٥. قد يكون النشوز من قبل الزوج أيضاً بتعدِّيه عليها وعدم القيام بحقوقها الواجبة، فترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي بعد مطالبة حقها ووعظها إياه، فيأمره الحاكم بأداء الحقوق فإن نفع وإلاّ عزَّره بما يراه.
المسألة ٦. لو وقع نشوز من الزوجين بحيث خيف الشقاق بينهما وانجرَّ أمرهما إلى الحاكم بعث حَكَمَين، حكماً من جانب الزوج وحَكماً من جانب الزوجة للإصلاح، فيسعيان في أمرهما، فكلما استقر عليه رأيهما وحكما به نفذ على الزوجين، ويلزم عليهما الرضا به بشرط كونه سائغاً، نعم لو اجتمعا على التفريق ليس لهما ذلك إلاّ إذا شرطا عليهما حين بعثهما بأنّهما إن شاءا جمعا وإن شاءا فرّقا، ولا يكون التفريق إلاّ بالطلاق عند اجتماع شرائطه.
أحكام الأولاد والولادة
المسألة ١. إنّما يلحق ما ولدته المرأة بزوجها بشروط:
١. الدخول مع الإنزال في الفرج وحواليه.
٢. مضي ستة أشهر أو أكثر من حين الوطء إلى زمن الولادة.
٣. عدم التجاوز عن أقصى مدة الحمل، وهي سنة على الأرجح.
المسألة ٢. الموطوءة بشبهة ـ كما إذا وطأ أجنبية بظن أنّها زوجته ـ يلحق ولدها بالواطئ بشرط أن تكون ولادته لستة أشهر من حين الوطء أو أكثر، وأن لا يتجاوز عن السنة، وأن لا تكون تحت زوج مع إمكان التولُّد منه بشروطه المتقدمة.
المسألة ٣. يجب استقلال النساء في شؤون المرأة حين وضعها دون الرجال غير