زبدة الأحكام رسالة عملية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٤٢ - ٢ الرضاع
وطء الشبهة على الأقوى.
الثاني: أن يكون شرب اللبن بالامتصاص من الثدي.
الثالث: أن تكون المرضعة حيّةً.
الرابع: أن يكون المرتضع في أثناء الحولين وقبل استكمالهما وهما أربعة وعشرون شهراً هلالياً من حين الولادة.
الخامس: بلوغ الرضاع حداً معيناً، وهو إمّا أن يرتضع بمقدار نبت اللحم وشد العظم، أو يرتضع خمس عشرة رضعة، أو يرتضع يوماً وليلة مع اتصالهما.
المسألة ١. إذا تحقق الرضاع الجامع للشرائط صار الفحل(زوج المرضع) والمرضعة أباً وأُمّاً للمرتضع، وهكذا سائر الأُصول والفروع والحواشي، وكلّ عنوان نسبي محرّم من العناوين السبعة المتقدمة إذا تحقق مثله في الرضاع يكون محرّماً.
المسألة ٢. يشترط في حصول الأُخوة الرضاعية بين المرتضعين اتّحاد الفحل، ويتفرع على ذلك مراعاة هذا الشرط في العمومة والخؤولة الحاصلتين بالرضاع أيضاً، فلو تراضع أبوك أو أُمّك مع صبية من امرأة، فإن اتحد الفحل كانت الصبية عمتك أو خالتك من الرضاعة بخلاف ما إذا لم يتحد.
المسألة ٣. الرضاع المحرّم كما يمنع من النكاح لو كان سابقاً، يبطله لو حصل لاحقاً.
المسألة ٤. لو شك في وقوع الرضاع أو في حصول بعض شروطه من الكمية أو الكيفية بنى على عدم تحققه، نعم يشكل فيما لو علم بوقوع الرضاع بشروطه ولم يعلم بوقوعه في الحولين أو بعدهما وعلم تاريخ الرضاع وجهل تاريخ ولادة المرتضع فحينئذ لا يترك الاحتياط.
المسألة ٥. يستحب أن يختار لرضاع الأولاد، المسلمة العاقلة العفيفة الوضيئة