زبدة الأحكام رسالة عملية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٤ - غسل الجنابة
وإن كان لا يخلو من تأمل مع عدم التضرر به، نعم لو لم يكن عنده ما يتيمم به أيضاً لا يبعد وجوب حبسه إذا كان على طهارة إلاّ إذا تضرر به. ومثله القول في إجناب نفسه اختياراً بإتيان أهله بالجماع طلباً للذة.
المسألة٣. الأقوى عدم الوجوب الشرعي في غسل الجنابة كغيره من الأغسال غير غسل الأموات كما سيأتي. ولكنّه يتوقّف على الغسل من الجنابة أُمور بمعنى أنّه شرط في صحتها:
الأوّل: الصلاة بأقسامها عدا صلاة الجنائز (الميت).
الثاني: الطواف الواجب، بل لا يبعد الاشتراط في المندوب أيضاً.
الثالث: صوم شهر رمضان وقضاؤه، بمعنى بطلانه إذا أصبح جنباً متعمداً أو ناسياً للجنابة.
المسألة٤. يحرم على الجنب أُمور:
الأوّل: مس كتابة القرآن ومس اسم اللّه تعالى وسائر أسمائه وصفاته الخاصة به، وكذا أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السَّلام على الأحوط.
الثاني: دخول المسجد الحرام ومسجد النبي صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم وإن كان بنحو الاجتياز.
الثالث: المكث في غير المسجدين من المساجد، بل مطلق الدخول فيها إن لم يكن ماراً. أو لأخذ شيء، ويلحق بها المشاهد المشرفة على الأحوط.
الرابع: وضع شيء في المساجد وإن كان من الخارج.
الخامس: قراءة سور العزائم الأربع ولو بعض منها حتى البسملة بقصد إحداها.
وسور العزائم هي:«إقرأ» و «النجم» و «ألم تنزيل» و «حم السجدة».
المسألة٥. يكره للجنب أُمور: الأكل والشرب وقراءة مازاد على سبع آيات من