زبدة الأحكام رسالة عملية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٠٢ - الحجر
سنين.
المسألة ٤. ولاية التصرف في مال الطفل والنظر في مصالحه وشؤونه لأبيه وجده لأبيه، ومع فقدهما للقيِّم وهو الذي أوصى أحدهماـ الأب والجد للأب ـ بأن يكون ناظراً في أمره ، ومع فقده للحاكم الشرعي، ومع فقده للمؤمنين مع وصف العدالة على الأحوط.
المسألة ٥. المجنون كالصغير في جميع ما ذكر، نعم لو تجدد جنونه بعد بلوغه ورشده فالأقرب أنّ الولاية عليه للحاكم دون الأب والجد ووصيّهما، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بتوافقهما معاً.
السفه
السفيه هو الذي ليست له حالٌ باعثة على حفظ ماله والاعتناء بحاله، يصرف المال في غير موقعه، ويتلفه في غير محله، ولا يتحفظ عن المغابنة، ولا يبالي بالانخداع في المعاملات، يعرفه أهل العرف والعقلاء بوجدانهم، وهو محجور عليه شرعاً لا تنفذ تصرفاته في ماله ببيع وصلح وإجارة وهبة وغيرها، من غير توقف على حجر الحاكم إذا كان سفهه متصلاً بزمان صغره.
وأمّا لو تجدد بعد البلوغ والرشد فيتوقف على حجر الحاكم فلو حصل له الرشد ارتفع حجره.
المسألة ١. ولاية السفيه للأب والجد ووصيهما إذا بلغ سفيهاً. وفيمن طرأ عليه السفه بعد البلوغ للحاكم الشرعي.
المسألة ٢. لا فرق في محجورية السفيه بين أمواله وذمته وعمل نفسه، ومعنى عدم نفوذ تصرفاته إنّما هو عدم استقلاله، فلو كان بإذن الولي أو إجازته صح