زبدة الأحكام رسالة عملية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٠٠ - الرهن
المسألة ٥. الرهن لازم من جهة الراهن جائز من طرف المرتهن.
المسألة ٦. لا يجوز للراهن التصرف في الرهن إلاّ بإذن المرتهن، نعم لا يبعد الجواز فيما هو بنفع الرهن إذا لم يخرج من يد المرتهن بمثله كسقي الأشجار ونحو ذلك، فان تصرف فيه بما لا يجوز من غير السبب الناقل للملكية من التصرفات أثم، ولم يترتب عليه شيء إلاّ إذا كان بالإتلاف، فيلزم قيمته وتكون رهناً، وإن كان بالبيع أو الإجارة أو غيرهما من النواقل للملكية توقف على إجازة المرتهن، ففي مثل البيع تبطل الرهانة بخلافه في مثل الإجارة.
المسألة ٧. لا يجوز للمرتهن التصرف في الرهن بدون إذن الراهن، فلو تصرف فيه ضمن العين لو تلفت تحت يده للتعدِّي ولزمته أُجرة المثل، كما أنّ التصرف فيه بالناقل لملكية العين أو المنفعة فضولي تتوقف صحته على إجازة الراهن، ومنافع العين كلّها للراهن.
المسألة ٨. الرهن أمانة في يد المرتهن لا يضمنه لو تلف أو أُصيب بعيب من دون تعدّ أو تفريط، وإذا انفك الدين بسبب الأداء أو الإبراء أو نحو ذلك يبقى أمانة مالكية في يده لا يجب تسليمه إلى المالك إلاّ مع المطالبة.
المسألة ٩. لا يبطل الرهن بموت الراهن ولا بموت المرتهن بل ينتقل إلى ورثة الراهن، وكذا ينتقل حق الرهن إلى ورثة المرتهن.