زبدة الأحكام رسالة عملية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٠ - موجبات الوضوء
الثالث: خروج الريح من الدبر إذا كان من المعدة أو الامعاء سواء كان له صوت ورائحة أم لا.
الرابع: النوم الغالب على حاستي السمع والبصر.
الخامس: كلّ ما أزال العقل مثل الجنون والإغماء والسكر ونحوها.
السادس: الاستحاضة القليلة والمتوسطة بل الكثيرة على الأحوط، وإن وجب الغسل في الأخيرتين أيضاً.
المسألة٢. المسلوس[ ١ ] والمبطون[ ٢ ] إن كانت لهما فترة تسع الطهارة والصلاة ولو بالاقتصار على أقلّ واجباتها انتظراها وأوقعا الصلاة في تلك الفترة، وإن لم تكن لهما تلك الفترة فيتوضأ المبطون ويشتغل بالصلاة ويضع الماء قريباً منه فإذا خرج منه شيء توضأ بلا مهلة وبنى على صلاته، والأحوط للمسلوس عمل المبطون، وإن كان الأقوى كفاية الصلاة بوضوء واحد، هذا إذا لم يلزم الحرج من تكرار الوضوء، وإلاّ فلا يجب عليهما التكرار في صلاة واحدة، نعم الأحوط أن لا يصليا صلاتين بوضوء واحد إلاّ إذا لم يخرج منهما بين الصلاتين شيء.
المسألة٣. يجب على المسلوس التحفظ من تعدّي بوله بكيس فيه قطن ونحوه، والظاهر عدم وجوب تغييره أو تطهيره لكلّ صلاة، ويجب على المبطون التحفظ أيضاً بما أمكن له.
المسألة٤. الظاهر وجوب إعادة الصلاة عليهما إذا حصل البرء في الوقت مع سعته للصلاة مع الطهارة.
[١] وهو المصاب بالسلس الذي لا يستمسك معه البول. [٢]. وهو المصاب بالبطن الذي لا يستمسك معه الغائط.