زبدة الأحكام رسالة عملية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٧٤ - بيع السلف
بين المسكوك منهما وغيره.
المسألة١. يشترط في صحّة بيع الصرف التقابض في المجلس، فلو تفرقا ولم يتقابضا بطل البيع، ولو قبض البعض صح فيه خاصة.
المسألة ٢. لو وقعت المعاملة على الأوراق النقدية المتعارفة في زماننا من طرف واحد أو الطرفين فالظاهر عدم جريان أحكام بيع الصرف عليها، لكن التخلص به من الربا القرضي محل إشكال، بل عدم الجواز لا يخلو من وجه قوي.
المسألة ٣. الظاهر أنّه يكفي في القبض كونه في الذمة.
المسألة ٤. لا يجوز أن يشتري من الصائغ خاتماً أو قرطاً مثلاً من فضة أو ذهب بجنسه مع زيادة بملاحظة أُجرته بل إمّا أن يشتريه بغير جنسه أو يشتري منه مقداراً منهما بجنسه مثلاً بمثل ويعين له أُجرة لصياغته.
المسألة ٥. لو باع عشر روبيات مثلاً بليرة واحدة إلاّ روبية واحدة صح بشرط أن يعلما نسبة الروبية بحسب سعر الوقت إلى الليرة حتى يعلما أي مقدار استثني منها.
بيع السلف
ويقال: السَّلَم أيضاً، وهو ابتياع كلي مؤجل بثمن حالّ عكس النسيئة، ويقال للمشتري: المسلِّم بكسر اللام، وللثمن بفتحها، وللبائع المسلَّم إليه، وللمبيع: المسلَّم فيه، وهو يحتاج إلى إيجاب وقبول، ويجوز إسلاف غير النقدين في غيرهما، وكذا إسلاف أحد النقدين في غيرهما وبالعكس، ولا يجوز إسلاف أحد النقدين في أحدهما مطلقاً.
ويشترط فيه أُمور: