زبدة الأحكام رسالة عملية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٥١ - ما يجب فيه الخمس
مؤونة الإخراج والتصفية بلوغ قيمة المستخرج خمسة عشر مثقالاً صيرفياً من الذهب المسكوك.
المسألة ٢. لو استنبط المعدن صبي أو مجنون تعلق الخمس به على الأقوى، ووجب على الولي إخراجه، ولو كان المعدن في أرض مملوكة يكون لمالكها.
المسألة ٣. لا فرق في تعلق الخمس بين كون المخرج مسلماً أو كافراً، فالمعادن التي يستخرجها الكفار من الذهب والفضة والنفط وغيرها يتعلق بها الخمس، ومع بسط يد والي المسلمين يأخذ منهم، لكن إذا انتقل منهم إلى المؤمنين فلا يجب عليهم تخميسها حتى مع العلم بعدم التخميس.
الثالث: الكنز، والمرجع في تشخيص مسماه العرف، فإذا لم يعرف صاحبه سواء كان في بلاد الكفار أو في الأرض الموات أو الخربة من بلاد الإسلام وسواء كان عليه أثر الإسلام أم لا، فيكون ملكاً لواجده، وعليه الخمس. نعم لو وجده في أرض مملوكة له بابتياع ونحوه عرَّفه المالك السابق مع احتمال كونه له، وإن لم يعرفه عرّفه إلى الأسبق فالأسبق حتى ينتهي إلى من لا يعرفه أو لا يحتمل أنّه له، فيكون له، وعليه الخمس إذا بلغ خمسة عشر مثقالاً صيرفياً من الذهب المسكوك. ويلحق بالكنز ما يوجد في جوف الحيوان المشترى.
الرابع: الغوص، فكلّ ما يخرج به من الجواهر مثل اللؤلؤ والمرجان وغيرهما ممّا يتعارف إخراجه بالغوص يجب فيه الخمس إذا بلغت قيمته ديناراً (٤٥٦/٣غراماً ذهباً) فصاعداً، وفي حكم الغوص إخراج الجواهر من البحر ببعض الآلات، والمعتبر من النصاب في المعدن وما بعده هو بعد إخراج ما ينفقه على الحفر والسبك والغوص والآلات ونحو ذلك.
الخامس: ما يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله من الصناعات والزراعات