زبدة الأحكام رسالة عملية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٣٨ - زكاة الغلاّت
الشجرة أو منفردة إلى ملكه قبل تعلق الزكاة فتجب عليه الزكاة على الأقوى فيما إذا نمت مع ذلك في ملكه وعلى الأحوط في غيره.
المسألة ١. وقت تعلق الزكاة انّما هو حين التسمية حنطة أو شعيراً أو تمراً على الأقوى، ولا يترك الاحتياط في الزبيب في الثمرة المترتبة عليها وعلى انعقاد الحصرم.
المسألة٢. وقت وجوب الإخراج حين تصفية الغلة واجتذاذ التمر واقتطاف الزبيب، وهذا هو الوقت الذي لو أخر عنه ضمن.
المسألة٣. لو أراد المالك الاقتطاف حصرماً أو عنباً أو بسراً أو رطباً جاز، ووجب أداء الزكاة على الأحوط من العين أو القيمة بعد البلوغ إلى النصاب وإن كان الأقوى عدم الوجوب.
المسألة٤. لو ملك نخلاً أو كرماً أو زرعاً قبل زمان التعلق فالزكاة عليه على الأقوى فيما نمت مع ذلك في ملكه، وفي غيره على الأحوط، وأمّا إذا ملك بعد زمان التعلق فالزكاة على من انتقل عنه ممّن كان مالكاً حال التعلق.
المسألة ٥. لو مات المالك بعد تعلق الزكاة وقبل إخراجها تخرج من عين ما تعلقت به الزكاة إن كان موجوداً ومن تركته ان تلف مضموناً عليه، نعم لورثته أداء قيمة الزكوي مع بقائه أيضاً.
المسألة ٦. في المزارعة والمساقاة الصحيحتين ـ حيث إنّ الحاصل مشترك بين المالك والعامل ـ تجب على كلّ منهما الزكاة في حصته مع اجتماع الشرائط بالنسبة إليه، بخلاف الأرض المستأجرة للزراعة، فانّ الزكاة على المستأجر مع اجتماع الشرائط.