زبدة الأحكام رسالة عملية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١١٩ - محرمات الاعتكاف
فرق بين النهار والليل، نعم تختص حرمة الأكل والشرب في النهار لأجل الصيام.
المسألة ٢. يجوز للمعتكف أن يشتغل بالأُمور المباحة مطلقاً كالتأليف والتصنيف وحساب أُموره التجارية.
المسألة٣. كل ما يبطل الصوم يبطل الاعتكاف إذا وقع في النهار، وما ذلك إلاّ لأنّ الصيام من أركان الاعتكاف غير أنّ هناك أُموراً تبطل الاعتكاف حتّى في غير النهار كمباشرة النساء بالجماع واللمس والتقبيل.
المسألة٤. لو اشتغل بالبيع والشراء في غير الضرورة، أو شمّ رائحة طيبة، يُتم اعتكافه ويقضيه إذا كان الاعتكاف واجباً.
المسألة ٥. لو ارتكب أحد المحرمات سهواً لا يبطل اعتكافه، إلاّ الجماع فلو جامع زوجته سهواً بطل اعتكافه، فلو كان الاعتكاف واجباً يقضيه، ولو كان مستحباً يستمر في الاعتكاف ولا يجب عليه قضاؤه.
المسألة ٦. إذا وجب الاعتكاف وبطل بأحد المحرمات يجب عليه القضاء إلاّ إذا اشترط عند النية أو عند النذر الرجوع متى شاء أو عند عروض عارض.
المسألة ٧. لو كان الاعتكاف مستحباً و ارتكب أحد المبطلات فلا شيء عليه، إلاّ إذا أفسده في اليوم الثالث فيجب عليه القضاء.
المسألة ٨. لو مات وهو معتكف لا يجب على الولي قضاء الاعتكاف عنه.
المسألة٩. لو اشتغل بالبيع والشراء وهو معتكف، بطل اعتكافه، وصحّ بيعه وشراؤه.
المسألة ١٠. لو أبطل اعتكافه بمباشرة النساء بالجماع ـ ولو ليلاً ـ يجب عليه دفع الكفارة، وهي ككفارة افطار شهر رمضان فهو مخيّر بين عتق رقبة أو صيام ستين يوماً أو إطعام ستين مسكيناً.