بحوث قراءة النص الديني
(١)
كلمة الأستاذ
٧ ص
(٢)
القسم الأوّل ميزان الأدلّة في المعارف الاعتقاديّة
٩ ص
(٣)
تمهيد
١٣ ص
(٤)
النقطة الاولى تأثير الجانب المادّي على الباحث
١٣ ص
(٥)
النقطة الثانية القدسيّة رهينة الحقيقة
٢٧ ص
(٦)
الشكّ بوّابة المعارف
٢٨ ص
(٧)
الشكّ الضارّ المذموم
٢٩ ص
(٨)
الشكّ قنطرة الحقيقة
٣٠ ص
(٩)
الشكّ الحسن الممدوح
٣١ ص
(١٠)
النقطة الثالثة معاني التوحيد والشرك
٣٢ ص
(١١)
النقطة الرابعة الوحدة الإسلاميّة وفريضة الاعتصام باللَّه
٣٩ ص
(١٢)
ميزان الدليل في المعارف الاعتقاديّة
٤٥ ص
(١٣)
المقام الأوّل في إمكان التعبّد بالظنّ في تفاصيل العقائد
٤٧ ص
(١٤)
المقام الثاني في البحث عن ضابطة اصول الاعتقادات
٨٩ ص
(١٥)
الرابطة بين علم اصول الفقه والعلوم القلبيّة
٩٢ ص
(١٦)
المقام الثالث لمحة عن مناهج مدارس المعارف
٩٨ ص
(١٧)
الدليل الأوّل الكتاب العزيز
١٠١ ص
(١٨)
المسألة الاولى نظرية تفسير القرآن بالقرآن
١٠٢ ص
(١٩)
حصيلة المقدّمات الثلاث
١٠٠ ص
(٢٠)
نهاية المطاف
١١٤ ص
(٢١)
المسألة الثانية نظرية إنكار خلود الكتاب العزيز
١١٤ ص
(٢٢)
المسألة الثالثة نظريّة المعرفة القرآنيّة والمعرفة الدينيّة، وأنّ موروث الشريعة أفهام العلماء
١٢٣ ص
(٢٣)
مناقشة النظريّة
١٢٨ ص
(٢٤)
الدليل الثاني السنّة الشريفة
١٣٨ ص
(٢٥)
المسألة الأولى أقسام الحديث ومعرفتها
١٣٨ ص
(٢٦)
المسألة الثانية كيفيّة تحقيق الكتب الروائية
١٥٠ ص
(٢٧)
المسألة الثالثة
١٥٣ ص
(٢٨)
الدليل الثالث العقل
١٦١ ص
(٢٩)
مبادؤه الإدراكيّة
١٦١ ص
(٣٠)
تعاريف اخرى
١٦٢ ص
(٣١)
تكامل السير الإدراكيّ للعقل النظريّ
١٦٣ ص
(٣٢)
الشريعة الحقّة وسط في البرهان
١٦٦ ص
(٣٣)
الإشارات العقليّة في الآيات والروايات
١٦٧ ص
(٣٤)
تعريف العقل العمليّ
١٦٧ ص
(٣٥)
الحسن والقبح العقليّان تمهيد في التعلّق والتجرّد
١٧٣ ص
(٣٦)
تاريخ مسألة الحسن والقبح
١٧٥ ص
(٣٧)
أهمّية مسألة الحسن والقبح
١٧٦ ص
(٣٨)
نظرة في كلمات ابن سينا
١٧٧ ص
(٣٩)
أدلّة القائلين باعتباريّة الحسن والقبح
١٨٥ ص
(٤٠)
القسم الثاني الاصول القانونيّة في التراث الدينيمصطفى الإسكندري
٢٠٣ ص
(٤١)
نظام المعارف والأحكاموضابطة العرض على الكتاب والسنّة
٢٠٧ ص
(٤٢)
دور معرفة صحّة المضمون في الاستنباط
٢١١ ص
(٤٣)
التحليل المضمونيّ وجذوره
٢١٢ ص
(٤٤)
تقدّم البحث المضمونيّ على البحث الصدوريّ
٢١٠ ص
(٤٥)
تحليل المضمون بحث في المتشابه
٢١٣ ص
(٤٦)
قاعدة حرمة ردّ الأحاديث
٢١٤ ص
(٤٧)
الفرق بين حجّية الصدور وحجّية المضمون
٢٢٢ ص
(٤٨)
مبنى الحجّية في خبر الواحد
٢١٩ ص
(٤٩)
تفسير «الحجّية»
٢٢٣ ص
(٥٠)
ثمرات التحليل المضموني
٢٢٩ ص
(٥١)
طرق استعلام صحّة المضمون
٢٣٣ ص
(٥٢)
المقام الأوّل تقدّم صحّة المضمون على حجّية الصدورورُكنيّة المضمون وفرعيّة حجّية الصدور، والوجوه الدالّة على لزوم مراعاةحال المضمون مقدّماً على الصدور
٢٣٥ ص
(٥٣)
المقام الثاني في بيان تأثير رُكنيّة المضمون على دائرة الحجّيّة الثمرة الاولى
٢٤٣ ص
(٥٤)
شواهد لاعتماد الرجاليّين في الجرح والتعديل على المضمون وأنّه العمدة لديهم في ذلك
٢٤٦ ص
(٥٥)
الثمرة الثالثة
٢٥٢ ص
(٥٦)
المقام الثالث في بيان ضوابط العرض على الكتاب والسنّةوميزان المخالفة والموافقة لهما
٢٥٥ ص
(٥٧)
عدم نفوذ الشرط المخالف للكتاب والسنّة
٢٥٥ ص
(٥٨)
حقيقة البحثسواء في طرف موضوع القاعدة أو محمولها أو متعلّقها
٢٦٢ ص
(٥٩)
فقه الروايات
٢٦٨ ص
(٦٠)
الفائدة الاولى الفرق بين الحقّ والحكم
٢٦٨ ص
(٦١)
الفائدة الثانية في معنى الموافقة
٢٦٩ ص
(٦٢)
الفائدة الثالثة معاني التحليل والتحريم
٢٧٢ ص
(٦٣)
الفائدة الرابعة الجزئيّة طابع الحكم الثانويّ
٢٧٢ ص
(٦٤)
الفائدة الخامسة حقيقة الشرط والاشتراط
٢٧٣ ص
(٦٥)
الفائدة الثامنة توقّف معرفة المخالفة والموافقة في القاعدة على الصناعة التحليليّة لحقيقة الأحكام والمباحث القانونيّة البحتة
٢٧٦ ص
(٦٦)
الفائدة التاسعة عموم القاعدة لكلّ إنشاء من عقد أو إيقاع أو لكلّ التزام
٢٧٨ ص
(٦٧)
الفائدة العاشرة الاصول القانونيّة معيار المخالفة والموافقة
٢٧٨ ص
(٦٨)
الفائدة الحادية عشر السلطنة على الشيء لا يسوّغ نفيها عن موضوعها
٢٨٠ ص
(٦٩)
ضوابط المخالفة في الكلمات
٢٨١ ص
(٧٠)
الفائدة السادسة المختار في معنى التحليل والتحريم
٢٧٤ ص
(٧١)
الفائدة السابعة العلاقة بين التقنين الشرعيّ والعقلائيّ
٢٧٤ ص
 
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص

بحوث قراءة النص الديني - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٦ - المقام الأوّل في إمكان التعبّد بالظنّ في تفاصيل العقائد

ولله على الخلق إذا عرفهم أن يقبلوه» [١].

فإنّها تصرّح بلزوم القبول والتسليم والإذعان بعد الإدراك والمعرفة، فهي تفكّك بينهما.

وفي اخرى عن عبد الأعلى [٢]: «قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: أصلحك اللَّه، هل جُعل في الناس أداة ينالون بها المعرفة؟

قال: فقال: لا.

قلت: فهل كُلِّفوا المعرفة؟

قال: لا، على الله البيان (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها) [٣]، (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها) [٤].

فإنّها دلّت على أنّه تعالى يكلّف النفوس الإيمان والإذعان بعد ما آتاها الإدراك والبيان، ومنها التوحيد [٥]. ومن ثمّ يظهر أنّ ما ورد في الشريعة كثيراً ما ظاهره


[١] التوحيد: ٤١٢، باب التعريف والبيان والحجّة والهداية.

[٢] التوحيد: ٤١١، باب التعريف والبيان والحجّة والهداية.

[٣] البقرة ٢: ٢٨٦.

[٤] الطلاق ٦٥: ٧.

[٥] أقول: قد يعترض على هذا المطلب من جهتين:

١- التشكيك في التفكيك بين الإذعان من جهة والتصوّر والتصديق من جهة اخرى. ٢- بعد التسليم بالتفكيك المذكور، فالتكليف بالإيمان إن اريد به الإرشاديّ، فلا ممانعة منه، لكن لا أظنّ أن يمنعه أحد! وإن اريد به المولويّ، فإنّ الحكم العقليّ بلزوم دفع الضرر المحتمل يغني عنه فلا أثر له، لأنّ داعويّته ومحرّكيّته تكتمل بحكم العقل، وبدونه لا محرّكيّة له. ومع حكم العقل لا أثر له إلّاالتذكير زائداً على الإرشاد إلى حكم العقل، ولا دلالة فيما ذكر من الآيات والروايات على أكثر من ذلك.» «ويمكن الجواب عن كلتا المناقشتين، أمّا الاولى فتندفع بالتأمّل في الأدلّة السابقة التي ذكرها شيخنا الاستاذ على التفكيك المذكور، ولا معنى للتشكيك من دون دفع تلك الأدلّة. وأمّا الثانية فقد اشير للجواب عنها في ما تقدّم، وتوضيح دفعها بالنقض والحلّ، كما يلي:

أمّا النقض، فهو أنّ وجوب شكر المنعم وحده كافٍ لحكم العقل بلزوم طاعة اللَّه تعالى وامتثال أوامره، لكن حكمة اللَّه تعالى اقتضت أن يضاف إلى ذلك، الترغيب بالجنّة وأنواع الثواب على الطاعة، والترهيب بالنار وأنواع العقاب على المعصية، فهل يصحّ القول بأنّ هذا الترغيب والترهيب بلا ثمرة ما دام وجود شكر المنعم كافياً للمحرّكيّة. والحلّ هو أنّ الحكم العقليّ- عند الاصوليّين- مدرك لا آمر ولا ناهٍ، ومن ثمّ قالوا: إنّ إدراكه يتطابق مع الحكم الشرعيّ، لأنّه عند إدراكه العقوبة على المخالفة أو الترك ويدرك المثوبة على الفعل، فقد أدرك المولويّة، ولا معنى للمولويّة غير ذلك؛ لأنّ قوام المولويّة بإرادة المولى- التكوينيّة التي تترتّب عليها المثوبة والعقوبة-. على هذا، فما يدركه العقل هو نفس المولويّة الشرعيّة التي ليس المدار فيها على الاعتبار الشرعيّ ومجرّد الإنشاء، بل مبادئ ذلك الاعتبار والإنشاء، وهي الإرادة المولويّة المترتّب عليها المثوبة والعقوبة. فالإرشاد إنّما يكون في موارد مثل وجوب الطاعة ووجوب العلم بالامتثال، وهي الأحكام الشرعيّة التي تكون معلولة للحكم المولويّ- كما أفاده النائيني- أمّا إذا كان للأمر فائدة فوق ذلك كزيادة الترغيب في تحريك المكلّف إلى الطاعة فلا يكون إرشاديّاً.

بل حتّى إذا طابق الحكم الشرعيّ الحكم العقليّ يكون من قبيل إدراك العقل لنفس مفاد ذلك الحكم المولويّ، ولا يقلب ذلك الحكم عن كونه مولويّاً.

والملحوظ أنّ الشارع المقدّس لم يقتصر على محرّك واحد للامتثال والإطاعة، وإلّا فإنّ وجوب شكر المنعم كافٍ للبعث والتحريك، لكنّ الشارع جعل معه الترهيب من العذاب الأليم، وهذا محرّك كافٍ للبعث لوجوب دفع الضرر المحتمل، ولم يكتف الشارع بذلك بل جعل الترغيب بالجنّة وأنواع الثواب، ولم يقتصر الشارع على ذلك أيضاً، بل جعل» «الثواب على كلّ مقدّمة من مقدّمات الواجب أو المستحبّ.

هذا كلّه مع أنّ الاصوليّين صرّحوا بأنّ الأصل في الأمر، المولويّة لا الإرشاد، ومع احتمال وجود الداعي المولويّ للبعث- ولو لأجل اهتمام الشارع بتحريك العباد إلى الطاعة- يتعيّن حمل الأوامر على المولويّة، إلّامع قيام الدليل على خلاف ذلك.