بحوث قراءة النص الديني - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٠ - عدم نفوذ الشرط المخالف للكتاب والسنّة
الخامسة: صحيح محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام: أنّه قضى في رجل تزّوج امرأة وأصدقته هي واشترطت عليه أنّ بيدها الجماع والطلاق، قال:
خالفت السنة و و ليت حقا ليست بأهله، فقضى أن عليه الصداق و بيده الجماع و الطلاق، ذلك السنة» [١].
وصحيحه الآخر عن أبي جعفر عليه السلام: «في رجل تزوّج امرأة وشرط لها إن تزوّج عليها امرأة أو هجرها أو اتّخذ عليها سريّة فهي طالق، فقضى في ذلك:
إن شرط الله قبل شرطكم فإن شاء و فى لها (بما اشترط) و إن شاء أمسكها و اتخذ عليها و نكح عليها» [٢].
ومثله صحيح عبداللَّه بن سنان إلّاأنّ فيه: «أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم قال:
من اشترط شرطا سوى كتاب الله فلا يجوز ذلك له و لا عليه» [٣].
وفي رواية إبراهيم بن محرز، قال: سأل رجل أبا عبداللَّه عليه السلام وأنا عنده، فقال:
رجل قال لامرأته: أمرك بيدك
. قال:
أنى يكون هذا، و الله يقول:
(الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ) [٤]
ليس هذا بشيء» [٥].
السادسة: صحيح أبي العبّاس، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: «في الرجل يتزوّج المرأة
[١] وسائل الشيعة: ٢١: ٢٨٩، الباب ٢٩ من أبواب المهور، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة: ٢١: ٢٩٧، الباب ٣٨ من أبواب المهور، الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة: ٢١: ٢٩٧، الباب ٣٨ من أبواب المهور، الحديث ٢.
[٤] النساء ٤: ٣٤.
[٥] وسائل الشيعة: ٢٢: ٩٤، الباب ٤١ من أبواب مقدّمات الطلاق، الحديث ٦.