بحوث قراءة النص الديني - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦١ - عدم نفوذ الشرط المخالف للكتاب والسنّة
ويشترط أن لا يخرجها من بلدها.
قال:
يفي لها بذلك
، أو قال:
يلزمه ذلك
» [١].
السابعة: صحيح الحلبيّ عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه ذكر:
«أن بريرة كانت عند زوج لها و هي مملوكة، فاشترتها عائشة فأعتقتها، فخيرها رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم إن شاءت تقر عند زوجها، و إن شاءت فارقته و كان مواليها الذين باعوها اشترطوا و لا ءها على عائشة. فقال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: الو لا ء لمن أعتق» [٢].
الثامنة: والصحيح إلى ابن أبي عمير عن عمرو صاحب الكرابيس، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: «عن رجل كاتَب مملوكه، واشترط عليه أنّ ميراثه له فرفع ذلك إلى عليّ عليه السلام فأبطل شرطه وقال:
شرط الله قبل شرطك» [٣].
التاسعة: صحيح محمّد بن مسلم، قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كانت له ام مملوكة فلمّا حضرته الوفاة انطلق رجل من أصحابنا فاشترى امّه، اشترط عليها أنّي أشتريك وأعتقكِ فإذا مات ابنك فلان ابن فلان فورثتيه أعطيتيني نصف ما ترثينه على أن تعطيني بذلك عهد اللَّه وعهد رسوله، فرضيت بذلك، أعطته عهد اللَّه وعهد رسوله لتفينّ له بذلك، فاشتراها الرجل وأعتقها على ذلك الشرط، ومات ابنها بعد ذلك فورثته، ولم يكن له وارث غيرها.
قال: فقال أبو جعفر عليه السلام:
لقد أحسن إليها، وأجر فيها، إن هذا لفقيه، و المسلمون عند شروطهم، وعليها أن تفي بما عاهدت الله و رسوله عليه» [٤].
العاشرة: رواية سلمة بن كهيل، قال: «سمعت عليّاً عليه السلام يقول لشريح:
.. و اعلم
[١] وسائل الشيعة: ٢١: ٢٩٩، الباب ٤٠ من أبواب المهور، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة: ٢٣: ٦٥، كتاب العتق، الباب ٣٧، الحديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة: ٢٣: ١٥٨، الباب ١٥ من أبواب المكاتبة، الحديث ١.
[٤] وسائل الشيعة: ٢٦: ٥٥، الباب ٢١ من أبواب موانع الإرث، الحديث ١.