في ظل أُصول الاِسلام - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٨٤ - ب ـ انتفاع الميت بحج الغير نيابة عنه
٣ـ وفي رواية: جاءت امرأة إلى رسول اللّه وقالت: يا رسول اللّه إنَّ أُمي ماتت وعليها صومُ نذرٍ أفأصوم عنها؟ قال: أفرأيت لو كان على أُمّك دينٌ فقضيتيه أكان يوَدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أُمّك.
٤ـ روى بريدة قال: بينا أنا جالس عند رسول اللّه إذ أتته امرأةٌ وقالت: إنّي تصدَّقت على أُمّي بجارية وإنّها ماتت. فقال: وَجَبَ أجرُكِ، وودَّها عليك الميراث .
فقالت: يا رسول اللّه إنَّه كان عليها صومُ شهر أفأصوم عنها؟ قال:صومي عنها.
قالت: إنّها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها[١]
ب ـ انتفاع الميت بحج الغير نيابة عنه:
٥ـ قال سعد بن عبادة: يا رسول اللّه إنَّ أُم سعد في حياتها كانت تحج من مالي وتتصدَّق وتصل الرحم وتُنفق من مالي وانّها ماتت فهل ينفعها أن أفعل ذلك عنها؟ قال: نعم.
٦ـ وقال - صلّى الله عليه وآله وسلم - : لو كان مسلماً فأعتقْتُـمْ عنه أو حَجَجْتُمْ عنه بَلَغه ذلك.
وقد مضى جواز الحج نيابة في الرواية الرابعة.
[١] هذه الروايات ( ١ـ ٥) رواها مسلم في صحيحه، ج ٣، باب قضاء الصيام عن الميّت: ١٥٥ـ١٥٦.