في ظل أُصول الاِسلام - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٧ - النهي عن تكفير المسلم في السنّة
٣ـ «لا تكفّروا أحداً من أهل القبلة بذنب وإن عملوا الكبائر».
٤ـ «بُني الاِسلام على ثلاث: ... أهل لا إله إلاّ اللّه لا تكفّروهم بذنب ولا تشهدوا لهم بشرك».
٥ـ عن أبي ذرّ: أنّه سمع رسول اللّه - صلّى الله عليه وآله وسلم - يقول: «لا يرمي رجلٌ رجلاً بالفسق أو بالكفر إلاّ ارتدّت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك».
٦ـ عن ابن عمر: أنّ رسول اللّه - صلّى الله عليه وآله وسلم - قال: «مَن قال لاَخيه يا كافر فقد باءَ بها أحدهما».
٧ـ «مَن قذف موَمناً بكفرٍ فهو كقاتِلِه، ومن قتل نفسه بشيء عذّبه اللّه بما قَتَل».
٨ـ «من كفّر أخاه فقد باء بها أحدهما».
٩ـ «إذا قال الرجل لاَخيه يا كافر فهو كقتله، ولعنُ الموَمن كقتله».
١٠ـ «أيّما رجل مسلمٍ كفّر رجلاً مسلماً فإن كان كافراً وإلاّ كان هو الكافر».
١١ـ «كُفّوا عن أهل لا إله إلاّ اللّه لا تكفّروهم بذنبٍ فمن أكفر أهل لا إله إلاّ اللّه فهو إلى الكفر أقرب».
١٢ـ «أيّما امرىَ قال لاَخيه يا كافر، فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلاّ رجعت عليه».
١٣ـ «ما أكفر رجل رجلاً قطّ إلاّ باء بها أحدهما».
١٤ـ «إذا قال الرجلُ لاَخيه يا كافر فقد باء به أحدُهما إن كان الذي