في ظل أُصول الاِسلام - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٨٥ - هـ ـ إنتفاع الميت بصدقة الغير نيابة عنه
ج ـ انتفاع الميّت بعتق الغير عنه:
٧ـ عن عطاء بن رباح قال: قال رجل: يا رسول اللّه أعتق عن أُمّي؟ قال: نعم. قال: أينفعها؟ قال: نعم.
٨ـ عن عبد الرحمان بن أبي عمرة الاَنصاري: انَّ أُمّه أرادت أن تعتق فأخّرت ذاك إلى أن تصبح فماتت، قال عبد الرحمان: قلت للقاسم بن محمد: أينفعها أن أعتق عنها؟ قال القاسم: أتى سعد بن عبادة رسول اللّه، فقال: إنّ أُمّي هلكت فهل ينفعها أن أعتق عنها؟ فقال رسول اللّه: نعم.
وقد مضى في الرواية السادسة ما يدلّ على جواز العتق عن الغير.
د ـ انتفاع الميت بعمل الغير فيما إذا نذر ولم يعمل:
٩ـ جاء سعد بن عبادة إلى رسول اللّه فقال: إنَّ أُمّي كان عليها نذر، أفأقضيه؟ قال: نعم. قال: أينفعها؟ قال: نعم.
ورواه مسلم بلفظ آخر قال: استفتى سعد بن عبادة رسول اللّه في نذرٍ كان على
أُمّه توفّيت قبل أن تقضيه. قال رسول اللّه : فاقضِه عنها.
هـ ـ إنتفاع الميت بصدقة الغير نيابة عنه:
١٠ـ عن أبي هريرة: أنّ رجلاً قال للنبي: إنّ أبي مات وترك مالاً ولم يوص، فهل يكفّر عنه أن أتصدَّق عنه؟ قال: نعم.
١١ـ عن معاذ، قال: أعطاني رسول اللّه - صلّى الله عليه وآله وسلم - عطيّةً، فبكيت. فقال: ما