القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا
(١)
مقدمة المؤلف
٥ ص
(٢)
ما هي القاعدة
٩ ص
(٣)
قاعدة الائتمان
١٧ ص
(٤)
قاعدة الاتلاف
٢٠ ص
(٥)
قاعدة احترام مال المسلم وعمله
٢٤ ص
(٦)
قاعدة الاحسان
٢٨ ص
(٧)
قاعدة الاذن في الشيء إذن في لوازمه
٣١ ص
(٨)
قاعدة الارشاد
٣٤ ص
(٩)
قاعدة إسقاط الحق
٣٧ ص
(١٠)
قاعدة الاسلام يجب ما قبله
٤٠ ص
(١١)
قاعدة الاشتراك
٤٣ ص
(١٢)
قاعدة إصالة الفساد في المعاملات
٤٦ ص
(١٣)
قاعدة الاعراض من الملك
٥٠ ص
(١٤)
قاعدة إقامة الحدود الى من إليه الحكم
٥٤ ص
(١٥)
قاعدة الاقدام
٥٧ ص
(١٦)
قاعدة الاقرار
٦٠ ص
(١٧)
قاعدة الاقرب يمنع الابعد
٦٣ ص
(١٨)
قاعدة الالزام
٦٦ ص
(١٩)
قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار
٦٩ ص
(٢٠)
قاعدة الامكان
٧٣ ص
(٢١)
قاعدة البناء على الاكثر
٧٦ ص
(٢٢)
قاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر
٧٨ ص
(٢٣)
قاعدة تبعية النماء للاصل
٨١ ص
(٢٤)
قاعدة التجاوز
٨٤ ص
(٢٥)
قاعدة التحجيز
٨٨ ص
(٢٦)
قاعدة التساقط
٩١ ص
(٢٧)
قاعدة التسامح في أدلة السنن
٩٤ ص
(٢٨)
قاعدة تصديق الامين فيما ائتمن عليه
٩٧ ص
(٢٩)
قاعدة التعيين
٩٩ ص
(٣٠)
قاعدة التقية
١٠٢ ص
(٣١)
قاعدة التلازم بين الصلاة والصوم
١٠٥ ص
(٣٢)
قاعدة التلف في زمان الخيار من مال البائع
١٠٨ ص
(٣٣)
قاعدة تلف المبيع قبل القبض من مال البائع
١١١ ص
(٣٤)
قاعدة حجية الظن في الصلاة
١١٤ ص
(٣٥)
قاعدة الحدود تدرأ بالشبهات
١١٧ ص
(٣٦)
قاعدة الحق لمن سبق
١٢٠ ص
(٣٧)
قاعدة الحل
١٢٣ ص
(٣٨)
قاعدة الحيلولة
١٢٦ ص
(٣٩)
قاعدة دم المسلم لا يذهب هدرا
١٢٩ ص
(٤٠)
قاعدة ذكاة الجنين ذكاة امه
١٣٢ ص
(٤١)
قاعدة رجوع الجاهل الى العالم
١٣٤ ص
(٤٢)
قاعدة السلطنة
١٣٦ ص
(٤٣)
قاعدة سماع قول ذي اليد
١٤٠ ص
(٤٤)
قاعدة السوق
١٤٣ ص
(٤٥)
قاعدة شرط الفاسد ليس بمفسد
١٤٦ ص
(٤٦)
قاعدة الصحة
١٤٩ ص
(٤٧)
قاعدة الضرورات تتقدر بقدرها
١٥٣ ص
(٤٨)
قاعدة الطهارة
١٥٦ ص
(٤٩)
قاعدة العدل والانصاف
١٥٩ ص
(٥٠)
قاعدة عدم التذكية
١٦٢ ص
(٥١)
قاعدة عدم سماع الانكار بعد الاقرار
١٦٥ ص
(٥٢)
قاعدة العدول
١٦٨ ص
(٥٣)
قاعدة العقود تابعة للقصود
١٧١ ص
(٥٤)
قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي
١٧٤ ص
(٥٥)
قاعدة الغرور
١٧٧ ص
(٥٦)
قاعدة الفحوى
١٨١ ص
(٥٧)
قاعدة الفراش
١٨٤ ص
(٥٨)
قاعدة الفراغ
١٨٧ ص
(٥٩)
قاعدة القرعة
١٩١ ص
(٦٠)
قاعدة كل جناية لا مقدر لها ففيها الارش
١٩٤ ص
(٦١)
قاعدة كل خسارة في المضاربة تجبر بالربح
١٩٧ ص
(٦٢)
قاعدة كل رهن فإنه غير مضمون
١٩٩ ص
(٦٣)
قاعدة كل عضو يقتض منه مع وجوده تؤخذ الدية مع فقده
٢٠١ ص
(٦٤)
قاعدة كل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢٠٤ ص
(٦٥)
قاعدة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٠٧ ص
(٦٦)
قاعدة كلما أمكن الصبي من أفعال الحج يفعله
٢٠٩ ص
(٦٧)
قاعدة كلما بطل العقد يتحقق اجرة المثل
٢١٢ ص
(٦٨)
قاعدة كلما كان له منفعة محللة مقصودة تصح إجارته
٢١٥ ص
(٦٩)
قاعدة كلما يوجب الكفارة في الاحرام مشترط بالعمد
٢١٩ ص
(٧٠)
قاعدة كل من مر بميقات وجب عليه الاحرام
٢٢٢ ص
(٧١)
قاعدة كل من وجبت نفقته على الغير وجبت فطرته عليه
٢٢٥ ص
(٧٢)
قاعدة كل واجب بالعنوان الاولي يتقدم على الواجب بالعنوان الثانوي
٢٢٧ ص
(٧٣)
قاعدة لا تجتمع الزكاتان في عين واحدة
٢٣٠ ص
(٧٤)
قاعدة لا تعاد الصلاة إلا من خمس
٢٣٢ ص
(٧٥)
قاعدة لا دية لمن قتله الحد
٢٣٥ ص
(٧٦)
قاعدة لا ربا إلا فيما يكال أو يوزن
٢٣٧ ص
(٧٧)
قاعدة لا شك للامام والمأموم مع حفظ الاخر
٢٣٩ ص
(٧٨)
قاعدة لا شك لكثير الشك
٢٤١ ص
(٧٩)
قاعدة لا ضرر
٢٤٣ ص
(٨٠)
قاعدة لا ضمان على المستعير
٢٤٩ ص
(٨١)
قاعدة لا مسامحة في التحديدات
٢٥١ ص
(٨٢)
قاعدة لا ميراث للقاتل
٢٥٤ ص
(٨٣)
قاعدة لا نذر في معصية ومرجوح
٢٥٦ ص
(٨٤)
قاعدة اللزوم
٢٥٩ ص
(٨٥)
قاعدة المؤمنون عند شروطهم
٢٦٣ ص
(٨٦)
قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع
٢٦٨ ص
(٨٧)
قاعدة الممنوع الشرعي كالممتنع العقلي
٢٧١ ص
(٨٨)
قاعدة من أحيا أرضا فهي له
٢٧٤ ص
(٨٩)
قاعدة من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة
٢٧٧ ص
(٩٠)
قاعة من حاز ملك
٢٨٠ ص
(٩١)
قاعدة من له الغنم فعليه الغرم
٢٨٤ ص
(٩٢)
قاعدة من ملك شيئا ملك القرار به
٢٨٧ ص
(٩٣)
قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور
٢٩٠ ص
(٩٤)
قاعدة نفي السبيل
٢٩٣ ص
(٩٥)
قاعدة نفي العسر والحرج
٢٩٦ ص
(٩٦)
قاعدة وجوب إعلام الجاهل فيما يعطى
٢٩٩ ص
(٩٧)
قاعدة وجوب التخلية بين المال ومالكه
٣٠٣ ص
(٩٨)
قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل
٣٠٦ ص
(٩٩)
قاعدة الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة
٣١٢ ص
(١٠٠)
قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
٣١٥ ص
(١٠١)
قاعدة اليد
٣١٨ ص
(١٠٢)
خاتمة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
٣٢٢ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص

القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٤ - قاعدة التقية

تنقسم إلى الأحكام الخمسة - إلى أن قال : - ثم الواجب منها يبيح كل محظور من فعل الحرام وترك الواجب ، والأصل في ذلك أدلة نفي الضرر ، وحديث : رفع عن امتي تسعة أشياء ومنها ما اضطروا إليه ، مضافا إلى عمومات التقية مثل قوله في الخبر أن التقية واسعة ليس شئ من التقية إلا وصاحبها مأجور وغير ذلك من الأخبار المتفرقة في خصوص الموارد ، وجميع هذه الأدلة حاكمة على أدلة الواجبات والمحرمات ، فلا يعارض بها شئ منها حتى يلتمس الترجيح ويرجع إلى الاصول بعد فقده كما زعمه بعض في بعض موارد هذه المسألة .

وأما المستحب من التقية فالظاهر وجوب الأقتصار فيه على مورد النص وقد ورد النص بالحث على المعاشرة مع العامة وعيادة مرضاهم وتشييع جنائزهم والصلاة في مساجدهم والأذان لهم فلا يجوز التعدي عن ذلك إلى ما لم يرد النص من الأفعال المخالفةللحق كذم بعض رؤساء الشيعة للتحبب إليهم وكذلك المحرم والمباح والمكروه فإن هذه الأحكام على خلاف عمومات التقية يحتاج إلى الدليل الخاص [١] .

٤ - التسالم : قد تحقق التسالم على مشروعية التقية بين الفقهاء ولا خلاف فيها بينهم فالأمر متسالم عليه عندهم .

فرعان الأول : قال سيدنا الاستاذ : يعتبر عدم المندوحة في مكان التقية على الأقوى ، فلو أمكنه ترك التقية وإراءة المخالفة عدم المخالفة لم تشرع التقية [٢] .

الثاني : قال سيدنا الاستاذ : إن تعلق الأمر الأضطراري بالفعل الناقص وجواز البدار إليه واقعا ، مع فرض تمكن المكلف من الأتيان بالفعل الأختياري بعد إرتفاع الأضطرار في أثناء الوقت يحتاج إلى دليل .

وقد قام الدليل على ذلك في خصوص موارد التقية ، وأن البدار فيها جائز [٣] .


[١] المكاسب : رسالة التقية ص ٣٢٠ .

[٢] منهاج الصالحين : ج ١ ص ٢٩ .

[٣] محاضرات : ج ٢ ص ٢٤٨ .