القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩ - ما هي القاعدة
ما هي القاعدة
القاعدة بحسب الأصطلاح الفقهي عبارة عن الأصل الكلي الذي ثبت من أدلته الشرعية وينطبق بنفسه على مصاديقه إنطباق الكلي الطبيعي على مصاديقه ، كقاعدة الطهارة مثلا فإن هذه القاعدة تنطبق على كل مورد شك في طهارته ( المصاديق ) وبما أن التطبيق على المصداق ( الشك في طهارة شئ خاص ) يكون جزئيا كانت نتيجة القاعدة الفقهية جزئية بخلاف المسائل الاصولية فانها تقع واسطة لأستنباط الأحكام الكلية الفرعية ، كاستنباط الوجوب للصلاة بواسطةدلالة الأمر ( أقيموا ) على الوجوب .
والذي يهمنا هنا هو بيان الفرق بين القواعد الفقهية والاصول اللفظية والعملية ومن الجدير بالذكر ما أفاده سيدنا الاستاذ حول الفرق بين المسألتين وهو على ما يلي : الركيزة الاولى : ( في المسألة الاصولية ) أن تكون استفادة الأحكام الشرعية الألهية من المسألة من باب الاستنباط والتوسيط لا من باب التطبيق ( أي تطبيق مضامينها بنفسها على مصاديقها ) كتطبيق الطبيعي على افراده .
والنكتة في إعتبار ذلك في تعريف علم الاصول ما هي الاحتراز عن القواعد الفقهية فانها قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الألهية ، ولا يكون