القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٧ - قاعدة البناء على الاكثر
عليك من الشك في صلاتك فأعمل على الأكثر ( و ) قال .
فإذا انصرفت فأتم ما ظننت أنك نقصت ) [١] .
تدل على أن الوظيفة في الشك الواقع في عدد الركعات هو البناء على الأكثر .
ومنها رواية عمار الثالثة في الباب عن أبي عبد الله عليه السلام في الشك : ( إذا سهوت فابن على الأكثر ) [٢] .
دلت على مدلول القاعدة دلالة تامه كاملة ، ولكن بما أن السند في هذه الرواية لا يخلو من الأشكال كان الاستناد إليها غير مسموح ، وأما التأييد فلا بأس به .
٢ - التسالم : قد تحقق التسالم بين الفقهاء بالنسبة إلى مدلول القاعدة ، ولاخلاف فيه عندهم فالأمر متسالم عليه والحكم مفتى به .
فرعان الأول : قال سيدنا الاستاذ من الشكوك : الشك بين الأربع والخمس بعد ذكر السجدة الأخيرة ، فيبنى على الأربع ويتم صلاته ثم يسجد سجدتي السهو [٣] .
لثبوت الحكم هناك على خلاف القاعدة وذلك للنص الخاص في المورد ، كالنصوص الواردة في جميع الشكوك ، ولأن البناء على الأكثر إنما يسوغ في صورة الانطباق على الفرض الصحيح لا على الفرض الباطل .
الثاني : قال سيدنا الأستاذ من الشكوك : الشك بين الثلاث والاربع والخمس حال القيام ، فانه يهدم وحكمه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع - يبنى على الأربع - فيتم صلاته [٤] .
وبالهدم هناك يحقق المجال للبناء على الأكثر ، وفقا للقاعدة .
[١] الوسائل : ج ٥ ص ٣١٨ باب ٨ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٤ .
[٢] نفس المصدر السابق : ح ٣ .
[٢] و ( ٤ ) منهاج الصالحين : ج ١ ص ٢٣٢ .