القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٩ - قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار
قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الأختيار
لمعنى : معنى القاعدة هو أن المكلف إذا ألقى نفسه في المحذور ( الفعل المحرم ) يتحقق الامتناع بمعنى عدم إمكان الامتثال في ذاك الحال ، ولكن ذلك ( الألقاء في المحذور بسوء الاختيار ) لا يوجب نفي التكليف والعقاب ، لأن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار الذي يشترط في التكليف والعقاب .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : ١ - حكم العقل : الدليل الوحيد الذي يصلح أن يكون مدركا للقاعدة هو حكم العقل ، فإن القاعدة بالمعنى الذي أوضحناه آنفا من الامور العقلية التي لا شبهة فيهاعند العقلاء ، فإن تعجيز النفس عن الامتثال عمدا لا يوجب سقوط التكليف عند العقلاء ، بل يكون ذلك من التسبيب في المخالفة .
٢ - إرشاد الاية : قال الله تعالى : إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون [١] صرحت هذه الاية بأن الظلم على الناس لا يكون من جانب الباري تعالى ، فالظلم المتحقق من الشرع بالنسبة إلى الناس إنما يكون بواسطة عملهم السيئ ، وعليه كان الظلم الواقع على المسيئين مستندا إلى أنفسهم ، لا الى الباري تعالى .
[١] يونس : ٤٤ (