القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٠ - قاعدة الاعراض من الملك
قاعدة الاعراض عن الملك
لمعنى : معنى القاعدة هو أن مالك المال يتمكن أن يعرض عن ملكه ويتركها فينقطع العلاقة بين المالك والملك نتيجة لمتاركة المالك .
ودور الأعراض بالنسبة الى الملك يكون كدور الاسقاط بالنسبة الى الحقوق .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : ١ - الروايات الواردة في باب اللقطة .
منها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : من اصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض قد كلت وقامت وسيبها صاحبها مما لم يتبعه ، فأخذها غيره فأقام عليها وأنفق نفقته حتى أحياها من الكلال ومن الموت ، فهي له ولا سبيل له ( لصاحب المال ) عليها وإنما هي مثل الشئ المباح [١] .
دلت على أن المال - كاللباس والفراش وما شاكلهما - والبعير - الحيوان - إذا تركها ( سيبها ) صاحبها وأعرض عنها ينقطع العلاقة الملكية فيصبح المتروك المعرض عنه مثلالشئ المباح .
فمن تسيطر عليه يملكه .
وها هو مدلول القاعدة والدلالة تامة كما أن السند صحيح تام .
[١] الوسائل : ج ١٧ ص ٣٦٤ باب ١٣ من أبواب اللقطة ح ٢ .