القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٢ - قاعدة الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة
قاعدة الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة
لمعنى : معنى القاعدة هو أن الوظيفة عند الشك في حرمة عمل من الأعمال هي التوقف وعدم ارتكاب العمل ، كالشك في حرمة التزويج مع امرأة يحتمل كونها من المحارم .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : ١ - النصوص : الواردة في مختلف الأبواب .
منها صحيحة مسعدة بن زياد عن أبي جعفر عليه السلام عن آبائه عليهم السلام أنالنبي صلى الله عليه وآله قال : ( لا تجامعوا في النكاح على الشبهة وقفوا عند الشبهة ، يقول : إذا بلغك أنك قد رضعت من لبنها وأنها لك محرم وما أشبه ذلك ، فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة ) [١] .
دلت على أن الحكم هو التوقف والكف النفساني عند الشك في جواز النكاح من ناحية إحتمال الرضاع ، وما أشبه ذلك من الشبهات المتعلقة بالفروج والدماء ، وعلل الحكم في الذيل بالكبرى التي هي نفس
[١] الوسائل : ج ١٤ ص ١٩٣ باب ١٥٧ كتاب النكاح ح ٢ .